قرار محكمة النقض رقم 2021/1/4/3017
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 424 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 الملف الإداري رقم 2021/1/4/3017
و بعد المداولة طبقا للقانون : الدفع بعدم القبول : حيث دفع المجلس الإقليمي لبركان بواسطة نائبه بعدم قبول الطلب شكلا بعلة أنه لا يجوز مقاضاة المرافق العمو _مية بعضها البعض طالما توجد مؤسسات يمكن الإرتكان إليها كما هو مقرر المنشور رقم 2021/10 الصادر بتاريخ 05/19م2021 المتعلق بالتوفيق بين الإدارات في التراعات الناشئة فيما بينها سبق التأكيد عليه بموجب المنشور رقم 2002/4 الصادر بتاريخ 2002/03/27 لكن حيث إن الشروط الشكلية للطعن بالنقض محددة بموجب مقتضيات قانون المسطرا المدنية وبموجب الظهير الشريف المتعلق بمحكمة النقض ' المجلس الأعلى سابقا " وهي المقتضيات التي لا تمنع إدارة عمومية من مقاضاة إدارة عمو مية أخر _ى فيبقى الطعن بالنقض مقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة والدفع المثار غير جدير بالاعتبار . حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحو _ى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2020/07/15 تقدمت الطالبة بمقال أمام رأ المحكمة الإدارية بوجدة بصفته قاضيا للمستعجلات عرضت فيه أن المطلو البناء بعقارها الكائن بضواحي كان موضوع الرسم العقاري عدد كتارات و 66 آر و 43 سنتيار ( ملتمسة إيقاف الأشغال المذكورة فأجابت عة لا ختصاص للبت في الطلب واحتياطيا عدم قبوله لكون التراع يدور بين طرفآين تابعين كما أجاب المجلس الإقليمي متمسكا بعدم الا ختصاص لعدم توفر عنصر : ري الاستعجالملوالجدية وفلمساس بالجوهر واحتياطيا رفض الطلب اعتبار أن القطعة الأرضية تم تم آختيارها من طال مجنة إداريةً درتدىد النفض لإيواء مشروع نواة جامعية بمدينة سيدي سليمان شراعة وتمت المصادقة على تفويتها لفائدة المجلس الإقليمي لبركان من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار وحصر ثمنها في 3332150,00 درهم وتم الترخيص للدولة ) الملك الخاص ( بتفويت العقار بالتر اضي بمقتضى قرار والي الجهة عدد 2018/01 بتاريخ 2018/0105 وأن رئيس المجلس الإقليمي راسل مندوب أملاك الدولة يخبره بأن مبلغ التفو يت سيسدد عب ثلاثة أشطر بالنظر للإكراهات المالية طالب إعادة جدولته وتم إيداع الشطر الأول بالخزينة الإقليمية ببركان إلا أنها فضته بعلة عدم التوفر على عقد البيع موقع من الأطراف وما يفيد ملكية البائع وأكد أنه لازال يواكب إجراءات الإيداع وأن طلب إيقاف الأشغال مناف للمصلحة العامة وبعد تجهيز القضية أصدر رئيس المحكمة أمر بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية المصاريف استأنفته الطالبةء فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الفريدة للنقض : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامهب بدعو _ى أن ما ذهبت إليه المحكمة ينم عن تحوير لمعطيات التراع خاصة محضر المعاينة الذي يثبت أن أعمال الحفر
والبناء جارية في عقارها وليس هناك ما يفيد انتهاءها أو كونها أشرفت على ذلك وفق النحو الذي استخلصته محكمة الاستئناف الإدارية وأنها )المحكمة عندما استخلصت عدم وجود حالة الاستعجال انطلاقا من كون الأشغال قطعت أشواطا من الإنجاز تكون قد حرفت الواقع الذي يثبت أن هذه الشغال في بدايتهاء فضلا عن تناقض القرار بين التعليل والأثر الذي رتبته المحكمة عن انتفا حالة الاستعجال الذي يستوجب التصريح بعدم الا ختصاص وليس برفض الطلب وأن قرارها خرق حق الملكية وجعل المطلو بين في منأى عن أي التزام تجاهها االطالبة وهو ما تكر _يسا لفعل الغصب عدم المسؤولية الإدارية عن الاعتداء المادي ويضر بحقوقها التي تعد من المال العام مما يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن تقدير الواقع في الدعوى مما يستقل به قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه -وهي تبت كهيئة استعجالية - لما تبين لهامن ظاهر أوراق الملف خاصة محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 2020/06/12 من طرف المفوض القضائي )ع٠ع أن جزءا من العقار تم بناء طابقه الأرضي والأول بالإطارات والجزء الآخر في طور حفر الأساسات أن الأشغال المطلوب إيقافها قطعت أشو اطا من الإنجاز وأن حالة الاستعجال أصبحه ذلك رفض طلب الإيقاف تكون ) المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ائغا الادعاء بوجود اعتداء مادي يقتضي أن يكون المعتدي لا تربطه أي علاقة بالعقا عرض على قاضي المستعجلات وعلى محكمة الدرجة الثانية أن المجلس الإقليمي وهو ملك خاص للدولة بعد استنفاذ المسطرة ة الإدارية المقررة بشأن ذلك وبعد استصدار الأذوناتغالمطلو بة عدم أدائه لقيمة التفويت أو تأخره للددلثة في أدائها لا ينفي صلته بالعقار وبالتالي لامححمنا صبد الاقلأعامال الجارية عليه بأنها اعتداء مادي فتل كماأنه متى ثبت لقضاة الموضوع أن الأشغال قطعت شوطا لا يمكن معه تعطيل النفع العام المر جو من وراء بناء المنشأة العمو مية فإن حالة الاستعجال تصبح منتفية ويكون مآل طلب إيقاف الأشغال هو الرفض وفقا ما جرى عليه قضا المحكمة المصدرا ة للقرار المطعون فيه، وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ( كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا ونادية للو _سي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.