قرار محكمة النقض رقم 2019/1/4/839

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/1/4/839

رقم القرار 2019/1/4/839
تاريخ القرار 31 مارس 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة قرار رفض التسوية في إطار ظهير 2 مارس 1973 مشرو عيته إن المحكمة استندت إلى أن البين من وثائق الملف سبق حصول المستأنف عليهما على الموافقة المبدئية للجنة الوزارية المكلفة بدراسة التراعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 والقرار الوزاري المشترك إلا أنه تبين للجنة المذكورة في نفس الاجتماع أنهما لا يستغلان العقار وهو ما تم تضمينه بمحضر اجتماعها وقد تمت مطالبتهما بشهادة الاستغلال دون أن يتمكنا من الإدلاء بهاء سيما وأن هذا الشر ط منصو ص عليه في رسالة السيد الوزير الأول عدد 4/1470 وتاريخ 1980/08/20 باعتباره الإطار التنظيمي المنظم لعملية تسوية التراعات الناشئة عن تطبيق ظهير مارس 1973؛ خاصة وأن دعوتهما افاة الإدارة بالتزام بقبول الثمن لا يغني عن استيفاء الشرو ط المسطرية للتسو نة فتبرت قرار رفض التسو ية لعدم الإدلاء بشهادة الاستغلال غير مشوب بأي وعية تكون قد أجابت بما فيه الكفاية على دفوع المستأنف عليهما عللت ولم تخرق مقتضيات الفصل 230 قانون الالتزامات والعقو _ المحتج به المملكة المغربية رفض الطلب المجنس الأعلى للددلمة القضانية باسم جلالة ئالمفك وظبقا للقانوا ن بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/04 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الاستاذ ) ر٠م رامي إلى نقض القرار عدد 5908 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/7205/198 المضمو الملف 2017/7205/199 وبناء على الجوابية المقدمة من طرف الدولة الملك الخاص بواسطة ممثلها مدير أملاك الدولة بالرباط بتاريخ 2020/12/30 والرامية إلى رفض طلب النقض . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 425 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 الملف الإداري رقم 2019/1/4/839

بعد تلاو المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالبي النقض تقدما بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 فبراير 2016 عرضا فيه أنه بتاريخ 11 يوليوز 1970 وبمقتضى عقد عرفي اشتريا من المسمى قيد حياته )٠٥ج( القطعة الأرضية الكائنة بدار بوعزة مساحتها 3730 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد المحافظة العقارية بالنو اصر . إلا أنهما لم يباشرا إجراءات تسجيله وطبقا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 فقد باشرت الدولة استرجاع الأملاك التيكان يملكها الأجانب ومن ضمنها القطعة الأرضية موضوع الطلب ونتيجة لذلك فقد صدرت عن الوزير الأول سالة تحت عدد 449 بتاريخ 18 أبريل 1994 بمقتضاها تم تشكيل لجنة إقليمية لحل كل الإشكالات وبتاريخ 15 أبريل 2003 جتمعت اللجنة الإقليمية وقررت تسو ! ية التراع معهما على أساس _ تخلي الإدارة عن القطعة الأرضية مقابل ثمن رمزي حددته اللجنة الإقليمي 10 للمتر المربع الواحد وأنهم بادروا إلى المصادقة على الإلتزام بقبول الثمن الأملاك المخزنية إلا أن إدارة الأملاك المخز نية امتنعت عن تنفيذ ما التز مت ألحق بهم عدة أضرار ( والتمسا الحكم على المدعى عليها بتخليها عن عقار ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم والنفاذ المعجل مع الصائر وإجراء بحث صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن مديرية أملاكمالدولةدمع بيترتيب الآثار القانو نية على ذلك استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفتهالهده ونائباععن الدولة المغربية ومدير أملاك الدولة والمدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء كذا الدولة رآلملك الانخاص ( أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب وهوالقرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم جواب محكمة الاستئناف على الدفوع المثار ة وما تمسكا به من وجود رسالة صادرا ة عن مندوبية أملاك الدولة بالنواصر مؤرخة في 2012/04/12 تتضمن دعوتهما الصريحة إلى موافاتها بالتزام منهما بقبول الثمن من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتخليء وأن المحكمة لم تجب عن ذلك سلبا أو إيجابا م تناقش مضمون الرسالة باعتبارها ثيقة حاسمة مؤ كدين على أن الإدارة توصلت منهما بالتزام بقبول الثمن موقع ومصادق على صحة توقيعه من طرفهما مما أدى إلى نشوء التزامات متبادلة بينهما طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يناسب نقضه

لكن حيث إستندت محكمة الاستئناف إلى أن البين من و ثائق الملف سبق حصو ل المستأنف عليهما على الموافقة المبدئية للجنة الوزارية المكلفة بدراسة التراعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 والقرار الوزاري المشترك عدد 74/180 إلا أنه تبين للجنة المذكورة في نفس الاجتماع أنهما لا يستغلان العقار وهو ما - تضمينه بمحضر اجتماعها المؤرخ في 2003/04/15. وقد تمت مطالبتهما بشهادة الاستغلال دون أن يتمكنا من الإدلاء بما سيما وأن هذا الشرط منصوص عليه في رسالة السيد الوزير الأول عدد 4/1470 وتاريخ 1980/08/20 باعتباره الإطار التنظيمي المنظم لعملية تسو ية التراعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 خاصة وأن دعوتهما إلى موافاة الإدارة بالتزام بقبول الثمن ا يغني عن استيفاء الشروط المسطرية للتسو ية والمحكمة ٧ اعتبر ت قرار رفض التسو ية لعدم الإدلاء بشهادة الاستغلال غير مشوب بأي عيب من عيوب المشروعية تكون قد أجابت بما فيه الكفاية على دفوع المستأنف عليهما عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود _ الحتج به، وما بالوسيلتين على غير أ أساس . هذه سباب

قضت محكمة النقض برفض الطا وبه صدر القرار وتلي في الجىا بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت هىئة كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي المستشارين السادة : حسن المولودي مقرراء نادية المملكة المغربية للوسي ( فائزة بلعسريء عىد السلام ن نعناني لالمحضرا | المامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي جكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة