قرار محكمة النقض رقم 2019/1/4/2675
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 426 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 الملف الإداري رقم 2019/1/4/2675
طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلو ب النقض تقدم بتاريخ 12 أكتوبر 2017 بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه موظف تابع ل )٠٠٠( السلم 7، وأنه اجتاز مباراة عمداء الشر طة ونجح في الاختبار الكتابي
بتاريخ 2016/11/17 كمانجح في المباراة الشفوية بتاريخ 2017/05/15، وأنه استدعي لمدر سة الشر طة ببو قنادل بمقتضى البرقية عدد 18532 لوضع ملفه وتمت الموافقة عليه من اللجنة المكلفة على أساس أنه )٠٠٠(، وأنه بتاريخ 2017/07/17 حذفه من لائحة الناجحين بمقتضى القرار الصادر والمعبر عنه بالبرقية عدد 24915 وهو القرار الذي تظلم منه للإدارة بتاريخ 2017/08/07 من أجل تسو ية _ضعيته إلاأنه تم رفض تظلمه وأن القرار المطعون فيه جاء غير معلل ولم يبين أسباب حذفه من لائحة الناجحين ملتمسا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بجعل امه ضمن لائحة الناجحين في رتبة )٠٠٠( ابتداء من 2017/05/05 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرد _ها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ فأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب لكون اسم المدعي وإن أدرج في لائحة الانتظار فإن ذلك لا نجاحه بصفة نهائية أو نشأ نه حقا مكتسبا بل إن ذلك يبقى مشروطا بترتيبه الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المتبارى بشأنها وأن الحالات المستدل بها تختلف عن حالته فقضت المحكمة الإدارية برفض الطلب ( استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاءه وتصديا الحكم بإلغاء القرا عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 2017/07/19 القاضي بحذف اسمه النا مباراة عمداء الشرطة المجراة بتاريخ 2016/07/10 مع ما يترتب عن ذلك قانوناب ن فيه بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين للاراتباظ : حيث يعيب الطالب القرار المطعونمفيه بخغقيةمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطر ة للدبلمة القضانية المدنية _عدم الارتكاز على أساس قانوني و آلأعوفمس القفق قطتعليل آلموازي لانعدامه موضحا بأن طلب المدعي - المطلوب في النقض - انصرف إلى الطعن في قرار المدير العام للأمن الوطني موضوع البرقية عدد 24915 الصادر _ة بتاريخ 2017/07/19 التي تفيد حذف اسمه من لائحة الناجحين لقضاء فتر التدريب ( لكن محكمة الاستئناف تجاوزت ذلك للبت في مشروعية محضر لجنة مباراة التوظيف الذي أشير فيه إلى أن لجنة الامتحان أعلنت عن لائحة سمية تضمنت 100 شخص أعلن عن نجاحهم ( وأخرى للانتظار تضمنت 20 مرشحاء واعتبرته غير ذي أثر قانوني ولا يمكن الاعتداد للقول بكون )٠٠٠ تقيدت في المباراة المذكورة بالضو ابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 621- 2-11 الصادر بتاريخ 2011/11/25 لكونه موقع فقط من طرف رئيس لجنة الامتحان بدون باقي أعضاء اللجنة غير المحددة هويتهم كما تضمن معطيات مخالفة لتلك المضمنة بباقي الوثائق وأكدت على كون المحكمة قد حادت عن البت في موضوع الطلب مضيفا بأن الإدارا ة العامة للأمن الوطني طبقت المقتضيات القانو نية المتعلقة بتنظيم المباريات - المرسوم رقم 2-11-621 المتعلق بتحديد شروط _ كيفيات تنظيم مباريات التوظيف ثي المناصب العمو مية - تطبيقا صحيحا باعتمادها على لائحتين فقا ٧ تنص عليه المو اد 11 و 12 9 13 من المرسوم المذكور وأن المباراة تمت تحت إشراف رئيسها وأعضائها وتم حصر لائحة قائمة المرشحين الناجحين بصفة نهائية
تيبهم حس الاستحقاق ( وأن الطاعن قد حصل على الرتبة 115 حس الترتيب النهائي للناجحين بينما كان عدد المناصب المتبارى بشأنها محصورا في 100 وأن استدعاءه للحضور بمدرسة بوقنادل لا يفيد أو يعطيه حقا مكتسبا مادام أن المه لم يرد في لائحة الناجحين النهائية ولم يصدر أي قرار بتعيينه كعميد شرطة وأن المحكمة م٧ أغفلت هذه المعطيات وقضت خلافها تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا فاسداء مما يناسب نقضه حيث إن محكمة الاستئناف ما استندت فيما انتهت إليه إلى أن البين من وثائق الملف أن )٠٠٠( وبالرغم من أنها أعلنت عن نجاح المستأنف في مباراة توظيف )٠٠٠( المجراة بتاريخ 10 يوليوز 2016 بموجب اللائحة المحصورة بتاريخ 15 مايو 2017، والتي تضمنت عددا من الأ شخاص المعلن عن نجاحهم ( فقد عمدت بدون مبرر إلى استبعاد اسمه من اللائحة التي اعتبر تها نهائية والمعلن عنها في 15 يوليوز 2017، ولا مجال للاحتجاج بأنها عبارة عن لائحة انتظار .. ،٠ وأن محضر مداولات لجنة مباراة التوظيف في درجة )٠٠٠( ب )٠٠٠ المجراة بتاريخ 10 يوليوز 2016 المدلى من قبل الإدارة يبقى غير ذي أثر قانوني ولا يمكن الاعتداد لكونه موقع فقط من طرف رئيس لجنة الامتحان بدون باقي أعضاء اللجنة غير المحضر ( في حين تمسك الطر ف الطالب بأن الإدارة عندما اعتمدت لائحتين كان 1 و12 و13 من المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط كيفيات تنظي المناصب العمو مية . فالمادة 11 نصت على حصر لائحة أو لوائح المترشحين حسب الاستحقاق ( حصر لائحة أو لوائح الانتظار ونصت المادة 12 بأنه تتوى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا الدعربية حسب المراحل التالية - تحصملجنة المباراق اللائحة أوقاللوائح النهائية للمتر شحين الناجحين حدود المناصب المتبارى بشأنهاء كما تضعحلجنة االمبازاة وجوبا لائحة الانتظار يرتب فيها حس الاستحقاق ونصت المادة 13 على أنه 'تضع لجنة المباراة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة ٠٠"، وهو ما أكده القرار المديري رقم 16.603 بتاريخ 26 فبراير 2016 والذي جاء فيه تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الاستحقاق . . وتضع اللجنة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة ٠"، والمباراة المذكورة بالإضافة إلى رئيسها كانت تحت إشراف أساتذة جامعيين لجامعة ابن طفيل التي تولت الإشراف على المباراة إلى تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية بتاريخ 27 ماي 2017 والتي تم حصر قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة والذين تم ترتيبهم حسب الاستحقاق و =والذي حصل فيه المعني بالأمر على ترتيب 115، بينما كان عدد المناصب المتبارى بشأنها 100 منصب وأنه لم يصدرعن الإدارة ما يفيد أنه قد نجح بصفة نهائية وإنما راسلت إدارته تعلن على كونه من الموظفين الذين اجتازوا الامتحان الكتابي والشفوي دون أن تعني بأي حال من الأحوال نجاحهم بصفة نهائية لأن ذلك يبقى مشروطا بإعلان النتائج من طرف اللجنة المكلفة بالامتحان وترتيبهم حسب الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية
المتبارى بشأنهاء والتأكد من توفرهم على جميع الشروط مع تعويض الموظفين الناجحين بصفة نهائية حالة استكمال ملفهم أو تغيبهم بمن لائحة الانتظار من تعويض كل مترشح اللائحة الأساسية العامة التي تضم الأحرار والموظفين لا يتوفر على أحد الشروط المطلوبة أو تخلف عن الالتحاق بعد استدعائه بشكل قانوني بمترشح من لائحة الانتظار الأساسية والعامة وذلك بحسب درجة الاستحقاق وبالتالي فاستدعاء _ العني بالأمر لا يفيد ولا يعطيه حقا مكتسبا مادام لمه م يرد ضمن لائحة الناجحين بصفة نهائية ودون مراعاة ماذكرا م تجعل لما قضت به أساسا القانو ن ، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامهء مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ( _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي السادة : حسن المولودي مقرراء نادية للوسي ( فائزة بلعسر ي ( عبد السلا الممامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عد
المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.