قرار محكمة النقض رقم 898

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 898

رقم القرار 898
تاريخ القرار 31 مارس 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة كراء تجاري - تماطل في المكتري طريقة إثباته لا يثبت التماطل في حق المكتري إلا بعد توجيه إنذار بأداء الكراء المستحق يبلغ نه بصفة قانونية ولا يستجيب له دون عذر مقبول والذي حسب المادة 8 من القانون 4916 يتمثل عدم أداء الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار ومرور الأجل الممنوح الإنذار. والمحكمة L اعتبرت أن المطالبة القضائية السابقة لا يترتب عنها التماطل الموجب للإفراغ تكون قد سايرت المقتضيات المنصوص علي المادة 26 من القانون 49/16 المتعلق بدعوى المصادقة على الإنذار وتنظيم الأنذار المؤدي للإفراغ وجاء قرارها معللا تعليلا سليما المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة رفض الطلب متكمة النفض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 246 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 فني الملف التجاري عسرد 2019/2/3/1770

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 898 الصادر بتاريخ 2019/05/23 الملف 2019/8206/460 محكمة الاستئناف التجارية بمراكش .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/17.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس .2022

30

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة

طبقا للقانون .

حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2018/11/19 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه بأنه أكرى للمطلوب المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 440 درهم وامتنع عن أداء كراء المدة من 2018/04/01 إلى 2018/07/01 وترتب بذمته مبلغ 1760 درهم فاستصدر ضدد حكما بالأداء إطار الملف التجاري عدد 2018/8207/1444 بتاريخ 2018/1011 ولم يؤد داخل الأجل الممنوح له في الإنذار المبلغ له بتاريخ 2018/10/29 مما يجعل التماطل ثابتا الحكم نه بتعويض قدره 1000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه النزاع . وأجاب المدعى عليه بكون المدعي لم يطالب بتنفيذ الحكم الابتدائي الامتناع عن الأداء في حقه ولا يمكن اعتباره متماطلا إلا بتوجيه إنذار له ملتمسامرفض لطل تقدم المدعي بمقال إضافي التمس فيه المغرنية الحكم له بمبلغ 2640 درهم عن واجبات كراء المدة من 201808/01 إنى 2019/10/01 فصدر الحكم درتذده النفض القاضي بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 2200 درهم واجبات الكراء عنة المدة من 2018/08/01 إلى 2018/12/31 وتحميله الصائر وبالنسبة ورفض باقي الطلب أستأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .

شأن الوسيلة الفريدة للنقض : حيت الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن عدم تبليغ الإنذار طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحكمة تنتبه إلى أن الأمر لا يتعلق بإنذار عادي يجب تبليغه للخصم وخلطت بين ما هو مطلوب في الإنذار العادي وماهو مقرر قانونا بالنسبة للمطالبة القضائية التي يعتبرها القانون لوحدها إنذارا يترتب عنه مطل المدين إذالم يستجب لفحواه قبل صدور الحكم أما عن تبليغ

31

الإنذار فقد وجه بشكل مستقل على شكل مطالبة قضائية بطلب إضافي بأداء الكراء الملف 2018/8207/1444 وأن التماطل تحقق بعدم سداد الدين مما أدى إلى صدور الحكم والمحكمة غاب عنها التمييز بين الإنذار العادي وبين المطالبة القضائية التي تجعل المدين في حالة مطل وطبقت مقتضيات لا تتعلق بها وإنما بالإنذار العادي ومن تم كان تعليلها فاسدا بعدما اعتبرت أن الحكم عدد 2472 يقرر أن المطلوب متماطلا في أداء الكراء وهو تعليل غريب ومبتدع ولا أصل له القانون لأنه لا يوجد نص في القانون يقول بأن حكم المحكمة هو الذي يقرر التماطل من عدمه والحال أن هذا الحكم ينطق به القانون وما تصرح به المحكمة إلا تقرير م٧ ينص عليه القانون وعندما ينص المشرع في الفصل 254 من ق لع على أنه يكون المدين في حالة مطلء إذا تأخرعن تنفيذ التزامه كليا أو جزئياء من غير سبب مقبول وينص الفصل 255 على أنه يصبح المدين حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ بللالتزام . فإن لم يعين للالتزام أجل م يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه نائبه القا انذار صريح بوفاء الدين . ٠٠٠ . ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة ويسوغ أن سالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص . وتكو مقتضى لا ينص عليه القانون وجاء تعليلها فاسداء كماأن تعليلها بكون التماطاما يثبت خحسقه المادة 8 من القانون 49/16 بعدم أداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلمالمكتري بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراءء فإن المطالبة القضائية التي تقدم بها الطاعن أمام المحكمة بتاريخ 2018/07/10 كما جاء في وقائع الحكم عدد 2472 المؤسس عليه طلب الإفراغ كان موضوعها كراء أكثر من ثلاثة أشهر وانصرم ما بين هذه المطالبة القضائية وصدور الحكم بأزيد من 15 يوما والحكم يصدر إلا بتاريخ 2018/10/11 أيأن المطلوب كان أمامه أكثر من ثلاثة أشهر ولم يؤد إلا بعد صدور وبعد التوصل بالإنذار بالإفراغ وبالتالي فإن شروط المادة 8 من القانون 49/16 قد استيفاؤها وأن عدم اعتبار المحكمة لذلك في قضائها بما أوردته من تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه ولم تجب أن الإنذار يسوغ أن يكون في شكل مطالبة قضائية واكتفت في جوابها بكون الإنذار يجب أن يكون بالشكل العادي ويبلغ للمدين كماأن المحكمة خرقت القانون ولم تحترم مقتضيات الفصل 255 ق ل٠ ع الذي حدد عدة أشكال للإنذار تجعل المدين في حالة مطل ولم تلغها المادة 8 من القانون

32

49/16 لا علاقة لها بشكليات الإنذار وإنما حددت حالات الإعفاء من التعويض عن الإفراغ ولم تنص قطعا على أن الإنذار يجب أن يأخذ شكلاء وأن النص المطبق على الإنذار هو ما جاءت المادة 26 من القانون 16/49 يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذاراء يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذاكان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط وهذا النص لم يبين كيفية كتابة الإنذار مما يعني أن المقتضيات المنصو ص عليها في الفصل 255 من ق ل .ع هي التي حددت شكله بما فيها المطالبة القضائية لا زالت سارية المفعول وأن المحكمة بعدم اعتبارها ذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض

حالة

لكن حيث إنه لئن كانت المادة 254 برع تنص على أنه يكون المدين مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا مقبول فإن المادة 255 من ق .ل . تنص على أن المدين لا يعتبر في حالة إليه إنذار صريح بوفاء الدين يطالبه فيه بتنفيذ التزامه داخل أجل معقول . . مصد المطعون ما عللته بأن الثابت من الحكم المملكة الدم عدد 2472 الصادر عن المجكمة التجارية ستمكش بتاريخ 2018/10/16 الملف عدد لدج 2018/8207/1444 أنه قضى في الشكل بعدم قبولاا ال الطلب في الشق المتعلق بالإفراغ والتعويض عن التماطل لعدم تبليغ الإنذار بالأداء للمدعى عليه وفقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية . واعتبرت أن الإنذار لم يرتب أي آثار قانونية في مواجهة المكتري لعدم توصله به طبقا للقانون وأن الحكم الصادر ضده بأداء الكراء لا يترتب عنه أي تماطل على اعتبار أن التماطل لا يثبت إلا بعد توجيه إنذار بأداء الكراء المستحق بعد صدور الحكم المذكور يبلغ للمكتري بصفة قانونية ٥ لا يستجيب له دون عذر مقبول . والذي حسب المادة 8 من القانون 49/16 يتمثل في عدم أداء الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار ومرور الأجل الممنوح في الإنذار ٠٠ واعتبرت أن المطالبة القضائية السابقة لا يترتب عنها التماطل الموجب للإفراغ تكون قد سايرت المقتضيات المنصوص عليها المادة 26 من القانون 49/16 المتعلق بدعوى المصادقة على الإنذار

33

وتنظيم شكليات الإنذار المؤدي للإفراغ ولما تجب الطالب عما تمسك بخصوص ثبوت التماطل بالمطالبة القضائية بمقتضى الدعوى السابقة تكون قد ردته ضمنيا باعتبار أن المشرع وكما سبق ذكره القانون 49/16 الزم لإثبات المطل في حق المكتري سلوك المسطرة المنصوص عليها المادة 26 من القانون المذكور ( وهي بنه جها تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : نور الدين السيدي مقررا محمد الكراوي رار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة الرحيم أيت

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

34

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة