قرار محكمة النقض رقم 16

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 16

رقم القرار 16
تاريخ القرار 31 بارس 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة كراء تجاري - مسطرة الإفراغ للتماطل . إن مؤدى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49 أن الأجل الواجب منحه للمكتري حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة . نقض واحالة باسم لالة للقا بناء على طلب النقض المودع بتارد 2020/02/14 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الرامي الى نقض القرار رقم 4808 الصادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ المملكة آلمغربية 2019/10/23 الملف رقم 19/8206/3279 20 على للسلمة القضانبة الأخرى بها اقفي كالملفاا . النقض وبناء على الأوراق المدلى وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 1974/9/28 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/03/17 بناء على الاعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 237 الصادر بتاريخ 31 بارس 2022 ني الملف التجارى عدد 2020/2/3/683

وطبقا للقانون . ث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ( أن الطالبة قدمت بتاريخ 2019/03/28 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن الشركة المطلوبة كانت تكتري من كل

29

من )س و ف المحل التجاري موضوع النزاع وأنها حلت محلهما بعد شرائها للعقار المتواجد المحلات المكتراة فوجهت لها إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء ابتداء من تاريخ تملكها للعقار إلا أنها رفضت التوصل به في شخص أحد مستخدميها ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع بأدائها لفائدتها مبلغ 50000 56 درهم عن واجبات كراء المدة من 2018/11/08 إلى غاية شهر فبراير 2019 حسب سومة شهرية قدرها 15.000 درهم ( وبعد استيفا الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب أداء الكراء وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء وإفراغ الطاعنة هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى من فسخ عقد الكراء والإفراغ وقضت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وبتأي ييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه في شأن الوسيلة الفريدة للنقض : الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 1649 بدعوى أنها وجهت للمطلوبة إنذارا من اجل أداء الكراء المترتب بذمتها ومنحتها أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة رفع عوى وأن الإنذار الموجه لها بهذه الصيغة يبقى صحيحا مطابقا للقانون ومنتجا لأثره القا السبب والأجل والإفراغ في حالة عدم الأداء وأن المحكمة المصدرة له ألغت قضى به من فسخ عقد الكراء وإفراغ المكترية والحكم من جديد بعدم قبول نعلة الإنذار موضوع الدعوى وإن تضمن منح المطلوبة النقض أجل 15 يوما لأداء الكراءعة فإندغلم ييتضمن منحها أجل 15 يوما للإفراغ عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 6.49 الأبالرغم للمبلأن لهذه المادة لا تنص على منح المكترية أجلين الأول للأداء متلمة والثاني للإفراغ ،مما تكون معه قد الخرقت مقتضيات المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض . حيث انه بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 16.49 يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذاكان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراءء أوكان المحل آيلا للسقوط المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول طلب إفراغ المطلوبة من المحل المكترى بعلة أن الإنذار موضوع الدعوى وإن تضمن أجل 15 يوما لأداء الكراء فإنه يتضمن أجل 15 يوما للإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49-16 في حين أن الأمر

30

النازلة لا يقتضي منح المكترية أجلين الأول للأداء والثاني للإفراغ وأن الأجل الواجب اعتباره للمطالبة بإفراغ المطلوبة المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه هو 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار والذي بانصرامه يكون التماطل ثابتا في حقهاء ويتحقق معه أيضا السبب الذي اعتمدته الطاعنة للمطالبة بإفراغها ، فأتى بذلك قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها مما يستوجب نقضه وحيث ان حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل نفس المحكمة المصدرة له

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى بخصوص الإفراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة ثي النقض الصائر . كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة امنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت اهيئة رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : حسن سرار مقررا ئ شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدذ كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت على

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

31

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة