قرار محكمة النقض رقم 1756
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 238 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 ني الملف التجاري عدد 2019/2/3/1529
بناء على المذكرة الجوابية المودعة 2019/11/28 من طرف الأستاذ )ب( عن المطلوب والرامية رفض الطلب . المملكة المغربية المدلى سها لبالملف للسلمة القضانبة وبناء على الأوراق الأخرى درتذدة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله تتميمه وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/3/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الطالب )ع يكتري منه المحل التجاري الكائن برقم . الزنقة أناس اسفي بسومة شهرية قدرها 600،00 درهم والذي امتنع عن أداء واجبات كراء المدة من
32
مارس 2017 إى متم شهر ماي 2018 رغم توصله بإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 2018/5/25. كما تخلدت بذمته واجبات كراء المدة من شهر يونيه 2018 إلى متم غشت 2018 ملتمسا الحكم عليه بأداء واجب الكراء من مارس 2017 إلى متم غشت 2018 وجب عنها مبلغ 1080000درهم وبالمصادقة على الإنذار وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية . وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي بأداء هذا الأخير للمدعي مبلغ 1080000 درهم واجب كراء المدة من مارس 2017 الى غشت 2018 وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2018/5/25 وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية أيد استئنافيا بمقتضى القرار _المطلوب نقضه في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 399 من ق . ل . ع وانعدام التعليل ( بدعوى أن الحكم المدلى به بالملف لا يمكن أن يعتد به لإثبات العلاقة الكرائية بين الطاعن والمطلوب أي لاستئنافه بتاريخ 2018/5/31 حس الملف 2018/8206/3049 وأن الثابت أن الطاعن يكتري المحل التجاري رقم . وأن ابنه )ر يكتري جاري اجاور له الحامل لرقم . ٠٠ بسومة شهرية قدرها 60000 درهم لكل منهما وأن محضر يثبت عدم وجود أي محل تجاري يحمل رقم . . مستخرج من عقار المطلوب المنجز من طرف القاضي المقرر في الملف رقم 2018/1201/664 يثبت وجود يملكه المسمى . ويوجد على القطعة الأرضية عدد . كماهو واضح من شهادقملضريبقمالهنية للمسمى . . وبالتالي لا يمكن أن توجد له أي علاقة كرائية بخصوص هذا المحال الوهميالأمع أيا شخصا كانائلانعدام العين المكراة التي لا وجود لها النقض بالتصميم الطبوغرافي . مما يكون معه القرار م حلمطعون ثيه بتعليله أعلاه غير مرتكز على أساس ومشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها مما يعرضه للنقض . لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي دفع أمامها الطاعن بعدم وجود أي علاقة كرائية بينه وبين المطلوب بخصوص المحل رقم ٠. وبأن الحكم المدلى به لإثبات العلاقة المذكورة لا يمكن أن يعتد به لإثبات العلاقة المذكورة لعدم اكتسابه حجية الأمر المقضي ردت الدفع بعلة )ان محكمة البداية اعتمدت للقول بوجود علاقة كرائية بين طرفي الدعوى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 2016/3/31 تحت عدد 340 في الملف رقم 15/1201/39 الذي يكن محل اي منازعة من طرف الطاعن بمناسبة استئنافه ومن تم فان الحكم المذكور أخيرا يبقى حائزا لقوة الشيء المقضي به كماأن الحكم عدد 2546 يبقى طبقا للفصل 418 من قء ل. ع حجة على الوقائع المضمنة وبذلك تكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع ثابتة في نازلة الحال فضلا على أن محكمة البداية أشارت في حيثياتها إلىكون الطاعن تقدم بمقال مضاد يهدف إلى منحه تعويضا كاملا عن فقدان محله التجاري والذي يعتبر إقرارا قضائيا صريحا منه بوجود علاقة كرائية تربطه
33
بالمستأنف عليه ٠٠( وهو تعليل غير منتقد من طرف الطالب يتضح منه أن المحكمة تعتمد القول بوجود علاقة كرائية بين الطالب والمطلوب على الحكم عدد 2546 الصادر بتاريخ 2018/3/20 فقط وإنما عم الحكم رقم 340 الصادر في الملف رقم 15/1201/39 وعلى إقرار الطاعن نفسه المضمن مقاله المضاد فكان ما ورد في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار في شأن الوسيلة الثانية للنقض : حيث أوضح الطاعن أن المطلوب دأب على رفع دعاوى كيدية ضده وضد ابنه )ر.غ هدفها إفراغهما من المحلين رقم 70 و 72 اهتدى إلى فكرة ادعاء محل مزعوم يحمل رقم ٠٠74 وأن المحكمة كانت فيكل مرة تبطل الإنذارات الموجهة إليهما بعلة انتفاء أي علاقة كرائية بينهما بخصوص المحل المزعوم ومنها الملف المدني عدد 2014/419 الذي صدر فيه حكم ببطلان الإنذار وكذلك الملف عدد 2015/50 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 2015/12/14 وأنه واعتبارا لكون المطلوب قد تقدم بنفس الطلب فانه وطبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق . ل.ع يكون مناسبا نقض القرار المطعون فيه لكن حيث ان الوسيلة تضمنت سردا لوقائع ولأحكام قضائية دون أن تتضمن أي نعي القرار _ فهي غير مقبولة . هذه
قضت محكمة النقض برفض الطل وتحميل الطالد الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيقمالمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكسانت الهيئة الحاكمة متركبة امن رئيسة الغرفة السيدة خديجة متكمه النقض الباين رئيسة والمستشاريسن السادة : السعيد شوكيب مقررا ومحمد الكراوي حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت على
34
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.