قرار محكمة النقض رقم 589
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 589 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 طلف جنحي رقم 2021/8/6/14173
حجبته
وبعد المداولة
طبقا للقانونب الشكل ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء الأستاذ ) احمد. ش المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ; حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا الموضوع ; شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة العارض من أجل السكر العلني البين إلى تصريحه التمهيدي الذي أكد من خلاله أنه اقتنى ثلاث قنينات من الجعة فتح واحدة سعتها 33 سل شرب جزءا منها فقط وهذا ما جاء في محضر المعاينة دون إخضاعه لفحص طبي لمعرفة نسبة الكحول في دمهء فضلا عن أنه _ أدين كذلك من أجل السياقة في حالة سكر والحال أن السيارة كانت متوقفة مما يعرض القرار للنقض . لكن ; حيث لئن كانت المادة 207 من مدونة السير أعطت لضابط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تحقق حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته دون الحالة التي تكون فيها علامات السكر واضحة ويمكن معاينتها وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته بعلة مفادها "أن الثابت من محضر المعاينة أن المتهم ضبط في حالة بمكان عام ( وقد تمت معاينة حالة السكر عليهء كماأن ضبطه على متن سيارته ورائحة الخمر تفوح منه بالإضافة إلى ضبط الخمر لديه تجعل كل من جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته ثابتتين في حقه فبتعليلها هذا تكون قد استخلصت علنية السكر والسياقة في حالته من محضر معاينة ضباط الشرطة القضائية بما له من حجية في الإثبات طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية فبررت قضاءها على نحو سليم وجاء القرار معللا تعليلا كافيا والو - سيلة على غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب ; وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون ; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.