قرار محكمة النقض رقم 590

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 590

رقم القرار 590
تاريخ القرار 31 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة السكر _ العلني البين والسياقة في حالته - محكمة الإحالة - الانقياد لقرار النقض أثره لماكان مقرر النقض انصب جزئيا على مدة توقيف رخصة السياقة وحصن بذلك الغرامة المحددة في مبلغ )2000 درهم لعدم شمولها بالنقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في ستة - أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي تكون قد تقيدت بنقطة النقض فلم يكن ما ورد بمنطوق قرارها من تحديد الغرامة من جديد في مبلغ )2000 درهم أي تأثير على قرارها ليبقى ماتم التمسك به بموضوع السبب إنما انصب على القرار الاستئنافي المنقوض وليس على القرار الحالي المطعون فيهء فجاء القرار من غير خرق لأي مقتضى والسبب على غير أساس . رفض الطلب $ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 89 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/08 القضية عدد 2021/2801/168، والقاضي بعد النقض والإحالة - بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم ) عادل . س٣ ب. ع. ق ( من أجل جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته والتحريض على الفساد وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها )50000 درهم عن السكر العلني البين والتحريض على الفساد وغرامة نافذة قدرها )500000 درهم عن السياقة في حالته وبتوقيف رخصة سياقته مدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي ( وتحميله المستأنف الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 590 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 طلف جنحي رقم 2021/8/6/15047

إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به القضية ; =بعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ; حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . الموضوع ; شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون بخرق المادتين 409 و554 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 139 من مدونة السير ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تتقيد بنقطة النقض المتعلقة بمدة توقيف رخصة السياقة بل تجاوزت ذلك بأن عدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقاب المطلوب عادل السلاوي بخصوص السياقة في حالة سكر وذلك بخفض الغرامة إلى )200000 درهم والحال أن النقض السابق كان بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة فقطء فضلا عن أنها تراع مقتضيات المادة 409 من القانون سالف الذكر التي تلزم المحكمة بعدم تعديل الحكم عند استئناف المتهم وحده كمالم تراع أيضا مقتضيات المادة 139 من مدونة السير التي تعتبر قانونا خاصا يشكل استثنا من قواعد تفريد العقاب المعمول به في إطار القانون الجنائي مما يعرض القرار للنقض . لكن ; حيث لما كان مقرر _ النقض انصب جزئيا على مدة توقيف رخصة السياقة وحصن بذلك الغرامة المحددة في مبلغ )200000 درهم لعدم شمولها بالنقض ( فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في ستة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي تكون قد تقيدت بنقطة النقض فلم يكن ما ورد بمنطوق قرارها من تحديد الغرامة من جديد في مبلغ )200000 درهم أي تأثير على قرارها ليبقى ماتم التمسك به بموضوع السبب إنما انصب على القرار الاستئنافي المنقوض وليس على القرار الحالي المطعون فيه فجاء القرار من غير خرق لأي مقتضى والسبب غير أساس .

من أجله

قضت برفض الطلب ; وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة