قرار محكمة النقض رقم 462

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 462

رقم القرار 462
تاريخ القرار 30 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تصريح بالنقض عدم الإدلا بمذكر أسباب النقض داخل الأجل - أثره . البين أن الطرف طالب النقض يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة جبة قانوا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب . سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المقدم من التأمين )م٠م( بمقتضى تصريح أفضت لستلكة الدى بواسطة نائبها الأستاذ أ بهيئة خريبكة بتإريخ 2021/0928 يدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بو رادي زم والرامي إلى نقض القرار الصادرحعن اغرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/24 القضية عدد .2020/2808/69 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم الاختصاص ز بعد التصدي تحميل المدان ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار المسماة )س . ه( مسؤولة مدنية والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 25511.81 در وإحلال شركة التأمين )م٠م( محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانو ن . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها تتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 462 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/2/6/21639

حيث إن الفقر الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصر : يحه بالطلب مذكر تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض . وأن الفقرا ة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقر الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض = تقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكر رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ .2021/11/1 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحين داخل أجل الثلاثين يوما لتصر _ريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التص ز بالمذكر ة المستو جبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقت نفس المادة المذكورة .

قضت بسقوط الطلب المقدم ذاعنة صد الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بو ادي زم بتاريخ 202106/24سفgببالقضية عدد 2020/2808/69 حكم عليها الأعمى المتخدةة القضانبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق آلإجر ءات في قبض صوائر الدعاوى الجنائية . متنمة الذفمر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين : بديعة بو عدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد بمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهر ة ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة