قرار محكمة النقض رقم 335
نص القرار التفصيلي
جنحة محاولة الدخول إلى مسكن الغير سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة في النقض من المنسوب إليها تأسيسا على إنكارها وخلو الملف من الإثبات من غيرأن ترى ضرورة لاستدعاء المصرحة باعتبارها طرفا في التراع زوجة للمشتكيء واستبعدت شهادة الشاهد لعدم اطمئنانها لها بعد الاستما إليه تكون مارست سلطتها تقديل الأدلة المعددضة عليها والتي لم تكون قناعتها بالإدانة فجاء قرارها معللا تعليلا رفض الطلب باسم الملك للقانون المملكة المغربية بناء على طلب النقض المرفومع من اأكيل لاللكملدىطلمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح = أفضى به بتاريخ 2021/06/22 لدى مكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات برا بتاريخ 2021/06/17 في القضية ذات العدد 2021/2801/196 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض )ف . د( من جنحة محاولة الدخو ل إلى مسكن الغير ومخالفة السب غير العلني . إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكر مستوفية للشروط المنصود ص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بهامن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. في شأن وسيلة النقض الو حيدة المتخذة من انعدام التعليل ; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعو _ن فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلو بة النقض متبنية حيثياته من غيرأن تعمل على استدعاء الشاهدة )ر٠ح للاستماع إليها مناقشة شهادتها مما يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال . حيث إنه ا كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك وأنه كلما بدالها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة فإن المكمة مصدرة القرار المطعوا ن فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة في النقض من المنسو ب إليها تأسيسا على إنكارها وخلو الملف من الإثبات من غيرأن ترى ضرورة لاستدعاء المصرحة )رءح باعتبارها طرفا في التراع زوجة للمشتكي واستبعدت شهادة الشاهد ) ج د( لعدم اطمئنانها لها بعد الاستما سلطتها تقدير قيمة الأدلة المعددضة عليها والتي لم تكون قناعتها بالإدانة عليلا كافيا سليماء ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس .
قضت بر رفض طلب النقض المرفوع لمعلو كيال ظيلك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستثنافات محتمة لتاريخ للتاليخ القضا2021/06 القضية ذات العدد متنمة 2021/2801/196
وبتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة . عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد حير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.