قرار محكمة النقض رقم 479

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 479

رقم القرار 479
تاريخ القرار 30 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 479 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 علف لالجنائي رقم 2020/4/6/9564

نص القرار التفصيلي

حالاته

طعن بإعادة النظر - انعدام التعليل لئن كانت المادة 548 من قم ج توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو انعدام التعليل بالمرة أو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن المستدل بها وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر . رفض طلب إعادة النظر

باسم الملك وطبقا اللقانون بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرفسلككل مفرباهبد السلام . ش واحسن ش بإمضاء دفاعهما الأستاذ ) محمد ق ( المحامي البفيئة الرباط والمقبول لدلىقمحاكمة النقض بتاريخ 2020/08/01 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هده هده المحكمقة ف قحت عدد 4/1112 بتاريخ 2019/07/17 الملفين المضموه مين عدد 6867 و 2017/4/6/6868 والقاضي برفض طلب النقض ضد القرار الجنائي الا ستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/11/07 الملف الجنائي عدد 2015/631 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعنين من أجل التزوير محرر رسمي في حق )عبد السلام ش ، وجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي في حق ) حسن . ش ، ومعاقبة كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا وبأدائهما لفائدة المطالبين بالحق المدني )لعزيز . ع( و)عياد. ب تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم على وجه التضامن لكل واحد منهما إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ;

وبعد المداولة

طبقا للقانون; الشكل : حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا. الموضوع : فيشأن سبب إعادة النظر المتخذ من خرق المادتين 365 و563 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الرد على وسائل النقض المستدل بها بوجه صحيح; ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن مذكرة بيان أسباب طلب النقض التي تقدم بها الطالبان أنهما أثارا بشكل _ واضح وصريح , أن المشتكي به )عبد الله . ب( أكدفي سائر مراحل البحث والمحاكمة أن الرسمين موضوع ادعاء الزور حررا بحضور أطراف القضية الذين وقعوا بمذكرة حفظ العدلين المضمن بها الرسمين وأن الخبرة المنجزة في القضية أجر أوراق في غيبة جميع الأطراف ولم تجر عن طريقة استكتاب منكر التوقيع لمعرفة خصائط ومقارنة ذلك بتوقيعه الوارد بمذكرة الحفظ مما يجعلها معيبة وغيابية ومخالفة للقانو ن إليها. وأن الخبرة المذكورة أجريت من دون احترام مقتضيات الفصل 63 من وفي غيبة الطالبين ومن غير سماع ملاحظاتهماء مما يجعها معيبة وغير ذات أثر موضوع الطعن بالنقض المعتمد على الخبرة المذكورة عديم الأ ساس بدوره . كما أن محاضر الضابطة المنجزة المادة الجنائية مجرد بيانات ولا تشكل المجليل الأعدب للدبلمة اتضائيه حجة والحال أن ملف النازلة لا يتضمن أية حجةغير اللمحضر المذكور وهو غيركاف لإثبات المنسوب إلى الطالبين لأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الاحتمال والشك وهو ما يناقشه القرار المطلوب إعادة النظر فيه ولم يجب عنه ،وأن الطالبين نفيا ما نسب إليهما خلال سائر المراحل مثيرين ما يلي : . 1 أن عناصر التزوير المنصوص عليها في الفصل 351 من ق . ج. وهي : تغيير الحقيقة سوء النية وقصد الإضرار بالغير وحصول الضرر فعلا هي كلها عناصر غير متوفرة في القرار المطلوب إعادة النظر فيه ذلك أنه يتضمن العناصر المذكورة ولم يبرز العناصر الواقعية القانونية سالفة الذكر .2 أن الأصل فيكل متهم أنه بريء وأن الأحكام لا تبنى إلا على الجزم واليقين دون مجرد الظن والشك والتخمين . والقرار المطلوب نقضه يبرز الواقعة المادية أو المعنوية التي من شأنها أن تشكل اليقين والجزم بثبوت واقعة التزوير المنسو =بة للطالبين 3. أن السبب الذي جعل المشتكي يدعي ما زعمه هوأن " جماعة عين الزهرة " ادعت أن القطعة الأرضية موضوع النازلة ملك لهاء مما نتج عنه تخوف المشتكي من انتزاع القطعة المذكورة من يدها ومن

يد المشتري الآخر وذلك في الوقت الذي كان بإمكانه أن يطلب فسخ البيع للسبب المذكور عوض أن يتهم العدلين بالتزوير وهما منه بريئين والقرار المطلوب نقضه لم يبرز الواقعة المادية أو المعنوية التي من شأنها أن تشكل اليقين والجزم بثبوت واقعة التزوير المنسوب بة للطالبين . .3 أن القرار المطلوب نقضه لم يجب عما أثاره طالبا النقض واقتصر على ما ورد فيه من أن: التوقيع المنسوب إلى المشتكي في مذكرة الحفظ ليس بتوقيعه وأن المتهم الثالث عبد الله بلاش صرح تمهيديا بأن عياد بزاوي لم يكن حاضرا وقت كتابة العقد وأن تقرير الخبرة الذي هو وثيقة إثبات يعزز شكاية المشتكي . والقرار المطعون فيه لما اعتمد على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية التي تخضع لسلطتها التقديرية عملا بالمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات المعددضة عليها وأبرزت العناصر الواقعية والقانونية وطبقت القانون تطبيقا سليما في حين أن حضور المتعاقدين وقت كتابة العقد ليس ركنا في الشهادة وليس من شأنه أن يعيبها لأنه يمكن للعدلين بعد استيعاب مضمن الشهادة أو الاتفاق أن يحرراه في غيبة الأطراف ويستدركان ثمرة الحضور عن طريق قراءة مضمن الشهادة على المعنيين بالأمر عند مطالبتها بالتوقيع وثيقة الإشهاد قبل التوقيع عليها من قبل العدلين ،وتقديمها للقاضي للخطاب عليهاء مما يجعل الشأن فاسدة ولكل تلك الأسباب يجب القرار المطلوب إعادة النظر فيه عن الأ إعادة النظر سيما غيابية الخبرة وكون مجرد تنكر المشهود عليه ما الإشهاد عدلين وخطاب القاضي الشاهد بصحة الرسم المعني مما يبرر إعادة النظر فيه _المملكة المغريبة حيث لئن كانت المادة 548 الأسج توجسستعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض آ7 _ تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 منكنفسلنلقانون فإن ما تعنيه بهذا الخصود ص انعدام التعليل بالمرة أو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن المستدل بها وأما المناقشة القانوذ نية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر . وحيث إن الأسباب على النحو المعددضة أعلاه مجرد مجادلة ومناقشة في تعليلات محكمة _ النقض التي أجابت من خلالها على جميع ما أثير في مذكرة النقض بشأن إنكار الطاعنين من أن محكمة الموضوع فندته تصريحات المشتكي لعزيز العياشي ( الذي أكد في جميع المراحل بأنه لم يبرم أي عقد شراء مع المسمى عياد بزاويء وإنما اشترى قطعة أرضية من شخص واحدا هو المسمى عبد الله بلاش وان هذا الأخير أكد بأنه لم يسبق له أن باع أي عقار _ للمشتكي وأن ما سجل عليه في الرسم المطعون فيه من كونه باع عقار للمشتكي غير صحيح وأن التوقيع المنسوب إليه في مذكرة الحفظ رقم 21 ص 167 عدد : 392 ليس بتوقيعه أن المتهم الثالث عبد الله بلاش صرح تمهيديا بأن المسمى عياد بزاوي يكن حاضرا وقت كتابة عقد البيع من طرف عدول مدينة الدريوش والمعززة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية للدرك الملكي وهو وسيلة إثبات مستقلة عن المحضر المنتقد بالوسيلة وتبقى بذلك الخبرة خاضعة كغيرها من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

وقد جاء فيها بأن التوقيع المنسوب للمسمى عياد بزاوي هو توقيع مقلد وانه على خلاف ما أورده الطاعنان فإن مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لا مجال لتطبيقه في المادة الجنائية لمالها من طبيعة خاصة وأن المحكمة باعتمادها على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع عملا بمقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية أنها بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم سائل الإثبات المعددضة عليها وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية للفعل المدانين به ،وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أجاب كل ماضمن بأسباب النقض ولم يغفل الجواب على أي منهاء وأن ماجاء في سبب إعادة النظر هو مجرد مناقشة لتعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقا بالنقض ومجادلة في تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه وما انتهى إليه وغير مقبول . لهذه الأسباب برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف ) عبد السلام ش و)حسن ش ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/112 الصادر }2019/7/17 في الملفين عدد 2017/4/6/1867 ;2017/4/6/1868

وتحميلهما الصائر يستخلص في إطار منض الدعوى الجنائية ; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية امنعقدة ذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياضكة بالرباط ياوكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السد : حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارينالمجيلالي البوحبصل مقررا وعبدا الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان دتذدد الذمج وإدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض آلذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة