قرار محكمة النقض رقم 480
نص القرار التفصيلي
الإكراه البدني - شروطه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاماء والمحكمة لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المطلوب في النقض والحال أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه ويتعين نقضه وإبطاله هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن الموضوع في هذا الصدد نقض جزئي دون إحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية بناء على طلب النقض المقدم مادطرف المسمى للبط بةمحمد ا يمقتضى تصريح أفضي به بواسطة ذ ) م( لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكاديرا بتاريخ 2021/01/05 تحت رقم 08 والرامي إلى نقض القرار الصادر في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/12/30 تحت رقم 1073 في الملف رقم 2019/2611/913 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من أجل استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي وبعد التصدي التصريح بإدانته من اجله ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 20.000 درهم مع الصائر إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية; وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد معددض مستنتجاته ;
وبعد المداولة
طبقا للقانون; في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 قانون المسطرة الجنائية . وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانو نا فهو مقبول شكلا في الموضوع : شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة أولاهما من انعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه المتمثلة في وجهها الأول من أن القرار أدان الطاعن من أجل استعمال وثيقة مزورة مع أن الأمر يقتضي وجوبا إثبات الزور ووجه هذا التزوير . لكن العبارة الواردة تعليلات القرار من أن العدل محرر الوكالة العدلية موضو التزوير مأشا حضور المشتكي أمام العدلين والحال أن هذا الأخير لم يكن حاضرا بل كان الثابت من جواز سفره من تاريخ 2001/07/01 إلى غاية 2014/07/27 لا المشتكي ( ولان صور بعض صفحات هذا الجواز التي استدل بها مجرد قرائن بسيطا حجية الوثيقة الرسمية المنجزة من طرف العدول والتي يشهدان فيها بأن المشتكي العارضة كماان الملف خال من مذكرة الجيب للعدل محرر الوكالة والتي تحمل توقيع المشتكي االذفي بدوره يطعن في زورية توقيعه على هذه الأعلةللدلقه الفضاء المذكرة وتبعا لذلك فإن الملف برمته خال من أيق وسيلقنمن سائل التزوير المنصوص عليها حصرا الفصل 354 من القانون الجنائي والقرار المطعون فيه حينما اغفل هذه المعطيات ودون ابرازه لوجه علم العارض يكون الوثيقة مزورة وفي غياب أي ضرر أصاب المشتكي يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض أما الوجه الثاني للوسيلة فيتجلى فيان القرار المطعون فيه جاء غامضا وناقص التعليل إذ بالرجوع لتعليلاته يتبين أنه أسس على ما تضمنته الوكالة من حضور المطلوب بمجلس العقد بالرغم من استحالة ذلك لوجوده خارج المغرب إلاأن المحكمة لم تبين في حيثيات القرار ما أسست عليه من أسباب قانونية والتي اعتمدتها لتبيان القصد الجنائي للطاعن وعلمه بزورية الوثيقة خاصة وأنه صرح _ أمام المحكمة ان الغاية من تحرير الوكالة هو تمثيل الأطراف في ملف نزع الملكية ضد الإدارة وأنه عمل على تمكين جميع أطراف الوكالة من نصيبهم كما أكدت ذلك الشاهدة أخت المتهم حورية بنت خليل خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي وهوما ينفي النية الجرمية لدى المتهم والقصد الجنائي . وبالتالي يكون القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض . والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون جانبت الصواب فيما يتعلق بجناية استعمال محرر رسمي لأنها اعتمدت في بيان واقعة علم الطاعن بزورية
الوكالة بعدم حضور الطالب الى مجلس العقد بالرغم من ورود عبارة تدل على انهكان حاضرا وأنه لا يمكن مواجهة طالب النقض به، لأنه يدخل في إطار المسؤولية المهنية للعدلين محرري الوكالة المزورة بالإضافة إلى ذلك فان من شروط جريمة استعمال محرر مزور بيان وجه التزوير الذي يقتضي نازلة الحال إنكار الشاكي لتوقيعه بمذكرة الجيب للعدل محرر الوكالة وضرورة إثبات وقوع ضرر مادي ا٩ معنوي للمطالب بالحق المدني وهو ما نفاه الأخير أمام محكمة الاستئناف كما ان المتهم تتجه نيته الى الأضرار بأطراف الوكالة بل عمل على استصدار حكم إداري في مصلحتهم ومكن كل واحد من نصيبه كما هو ثابت من خلال تصريحات الشهود امام قاضي التحقيق وبالتالي تنتفي النية الجرمية لديه وتكون جريمة استعمال وثيقة مزورة غير قائمة إن هذه الجريمة من الجرائم الفورية تتقادم طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية من يوم ارتكاب الجريمة شأنها في ذلك شأن جريمة التزوير في محرر رسمي وبما انها طالها التقادم فانه بالضرورة الأخير يطال الجريمة الأولى خصوصا وان المطلوب النقض لم يبادر الى رفع شكاية الا سنة 2017 حين ان الوكالة تم إنشاؤها سنة 2001 ولم ان كانت ٥ه =ضوع أي اجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم كماان القرار المطعون فيه صدر دون الطاعن واكتفى بورود عبارة } } رافع مؤازر المتهم والتمس تأييد القرار الاستئنافي { { بدفع بالتقادم وأسس دفعه على مرور اكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ وقوع وبذلك تكون الجريمة قد طالها التقادم ،والمحكمة حينما أغفلت الجواب على دفعه المذك معيبا ومعرضا للنقض ثم إن القرار المطعون فيه أدان العارض من اجل استعمال امحررلكممي مرورة ولم يبين الأسس التي اعتمدها ذلك والحال ان هذا الاستعمال لا دليل ضمن وثائق ملفلسعلى تاريخ ارتكابه ضمن وثائق وتعليلات القرار موضوع الطعن تبين وجه استبعاد الدفع بتقادم هذه الجريمة رغم مرور 16 سنة من تاريخ ارتكاب الفعل مما يجعله معرضا للنقض . لكن ; حيث ان المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمو مية للتقادم بشأن التزوير في محرر رسمي تبنت علله وأسبابه التي جاء فيها } }أن تاريخ تحرير الوكالة كان بتاريخ نونبر 2017 وان الطرف المشتكي يؤكد انه اكتشف ذلك سنة 2014 ولم يقم برفع الدعوى إلاسنة 2017 وبالتالي فان مرور أكثر من المدة المطلوبة في تقادم الجنايات يجعل الدعوى العمو مية بخصوص جناية التزوير في محرر عرفي قد طالها التقادم ويتعين التصريح بسقوط الدعوى العمومية في هذا الشق { { تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما في هذا الجانب وهي حينما ألغت القرار الابتدائي فيما قضى من براءة الطاعن من جناية استعمال محرر رسمي وبعد التصدي قضت بإدانته استندت ذلك الى انه بعد رجوعها الى رسم الوكالة العدلي المنجز بتاريخ 2001/11/01 والتي جاء في مضمنها
ان المشتكي مبارك الصور حضر أمام العدلين ووكل اخاه المتهم والحال ان المشتكي بتاريخ الوكالة يكن حاضرا بلكان خارج أرض الوطن حسب الثابت من جواز سفره من تاريخ 2001/07/01 الى غاية 2014/04/07 مما يعنيان الوكالة تمت في غيبة المشتكي وأن المتهم كان يعلم بذلك خاصة أن الوكالة تضمنت أن هذا الأخيركان حاضرا وقبل بالوكالة مما تكون معه زورية المحرر الرسمي ثابتة وعلمه بذلك ثابتا أيضاء وعلى ان المتهم اعترف انه استعمل المحرر أمام الإدارة وأمام القضاء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ماأثير بهذا الشأن على غير أساس . في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرةب ذلك إنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لايمكن الحكم بالإكراه البدني وتطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 سنة عاما وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطاعن والحال انه يتبين من وثائق الملف انه من موا 1930 60 عاما بتاريخ صدور القرار تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه يتعين إبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن ان تقضي لذ الصدد هذه قضت بنقض وإبطال القرار المطعون الفيها ك الصادرر ! بعن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ المجلي الأعدا للسلصة الهضائيه 2020/12/30 تحت رقم 1073 في الملف د7 2019/2611913 فيما قضى من تحديد الإجبار بدون إحالة ورفض الطلب في الباقي وتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الاجراءات المعمول بها استيفاء صوائر الدعاوي الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين خالد زكي مقررا عبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.