قرار محكمة النقض رقم 440
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 440 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 علف الجنائي رقم 2021/4/6/535
وبعد المداولة
طبقا للقانون; الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام آزره فعلا أمام المحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه بتاريخ 2020/02/10، علماأنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة من المقرر المذكور داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح ( وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2021/01/12 أي أن المذكرة قدمت قبل بدء سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون . حيث قدم الطلب علاوة على ماذكر وفقالما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : وبعد الاطلاع على المذكرة البيانية كىة المدا طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ خالد رضى المحامي بهيئة الدار لدى محكمة النقض ( المؤشر عليها بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ :2022/03/22 بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهبكة المغربية في شأن الوسيلة الرابعة المستددجبه على طلب النقضظلمتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية; متكمة النفض ذلك أن القرار المطعون فيه علل بما يلي : حيث اعتمد القرار المستأنف في إدانة المتهمين عد مجموعة من وثائق الملف ( خاصة الخبرات والشواهد الطبية المنجزة من طرف أطباء مختصين . أهمها خبرة الدكتور )ب. محسين ٠٠٠"؛ والحال أن هذه العلة تعتبر بمثابة انعدام للتعليل ما دام أن المرحوم كان وقت الشهادة وقبلها عاقلا مميزا ومدركا للتصرفات التيكان يقوم بها بالتجارة والمعاشرة بينما الخبرات الطبية إنجازها في ظروف خاصة سيما أن المطلوب في النقض لم يكن يعيش مع والده الذي كان له معه أمام القضاء وأن اعتبار المرحوم فاقدا للتمييز مخالف للحقيقة خاصة أن الدكتور اب . محسين لم يسبق له أن عاين المرحوم ( وإنما اعتمد على شواهد محررة من طرف أطباء غير مختصين وهو ما يعرض قرار المحكمة للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية; ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكونكل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه
حيث إن محكمة الموضوع وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من =سائل الإثبات فإنها ملزمة بأن تبني مقرراتها على أسباب تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة ال وصلت إليها تحت طائلة بسط محكمة النقض رقابتها عليها فيما يتعلق بسلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ماقضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الإدلا ببيانات كاذبة لدى عدلين طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي بالقول " إن الشهود أكدوا أثناء الاستماع إليهم أمام هاته الغرفة بأن الهالك كان يتعامل معهم معاملات تجارية إلى أواخر سنة 2011، وأن الهالك ) مبارك. ك توفي سنة 2012 نتيجة المرض الثابت بمقتضى الملف الطبيء وأن تأكيد الشهود المتهمين بأن الهالك كان كامل قواه العقلية قبل وفاته رغم تصريحهم المذكور يؤكد أنهكان يتعامل معهم إلى حدود سنة 2011 رغم أن جميع الوثائق والشواهد تؤكد على أنهكان مضطربا في إدراكه إلى حين وفاته سنة 2012، مما تبقى معه جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة لدى العدلين ثابتة في حقهم دون أن تناقش عناصر اجنحة المنصوص عليها في الفصل 355 القانون الجنائى على ضوء الطبيعة القانونية للرسم المطعون فيه بالزور باعتباره يتضمن شهادة استرعائية هوده بما في علمهم المستند على المخالطة والمجاورة والاطلاع على الأحوال وهي الشه عن الخبرة المنجزة من طرف الدكتور )ب . محسن التي استندت عليها المحكمة ت والاستنتاجات التي وصل إليها الطبيب المذكور في نطاق عمله وتخصصه العلمي فذ تنجز على الهالك شخصياء وإنما اقتصرت على ملفه الطبي والمحكمة لما قضت لعلى النحورالمذكور مقتصرة على التعليل أعلاه تكون قد جعلت قرارها منعدم الأ ساس القانوني = وناقص التعليل اممنزا قمنزلة انعدامه وعرضته بذلك للنقض متكمة اللمض والإبطال . لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل الطاعن على طعن ; قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر حق المسمى )عبد الرحمان . اج . بن . عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 603 القضية عدد 2019/2611/71:
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون ; بأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف ; كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته ;
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
المملكة المغربية المعلس الأعلى للدلمة الفضائيه متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.