قرار محكمة النقض رقم 391

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 391

رقم القرار 391
تاريخ القرار 29 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 391 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 للف - الجنحي رقم 2021/12/6/24018

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ : تسج ملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب

المملكة المغرببة

اباسم جلالة الملك وطبقا للقانون معكمه النقف بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني را. سعيد بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ ) أحمد. ز( بتاريخ 2021/04/06 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/30 تحت عدد 662 القضية عدد 2015/2602/1057 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من أداء المطلوب ثفي النقض ) عبد السلام ح للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرون ألف )20000( درهم وبإرجاعه له مبلغ مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسة عشر )139.015( درهم مقابل واجب نفقة والدته بعد إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف القضية ; وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي مستنتجاته ;

وبعد المداولة

طبقا للقانون ; نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية; وبناء على المادة 528 من نفس القانون ; حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بهاء وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض بوصفه طرفا مدنيا والذي م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيهء لم يقم بإيداع المذكرة المنصو د عليها ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/19 بسقوط الطلب . هذة

قضت بسقوط الطلب وحكمت على ص حده بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة المملكة المغربة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون اكراهن الأعدى للسلمة القضائية تكمه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة دةالبالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عبد الله بنتهامي مقرراء مجتهد الركراكيء حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة