قرار محكمة النقض رقم 400

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 400

رقم القرار 400
تاريخ القرار 29 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 400 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 للف الجنحي رقم 2021/12/6/22893

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثرا . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين من تاري جيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط سقوط الطلب

المملكة المغرببة

باسم جلالة الملك لوطبقا للقانون معكمة النفض بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ) المهدي .

بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ )د عن الأستاذة ) اكرام. س لدىكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/09 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 تحت عدد 2513 في القضية عدد : .2021/2602/97 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض )محمد . ز واعثمان. م تضامنا بينه ما لفائدته تعويضا قدره 60.000,00 درهم بعد إدانتهما من أجل جنحة النصب وبعدم قبول طلب إدخال شركة التأمين الملكية الوطنية إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به القضية ; وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي مستنتجاته ;

وبعد المداولة

طبقا للقانون; وبناء على المادة 528 من نفس القانون ; حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص أنه إذا تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض بوصفه طرفا مدنيا والذي م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم بإيدا المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النق 2021/11/09 مما يتعين معه _ التصريح بسقوط الطلب

الطلب المدلكه قضت بسقوط وحكمت لي صا حبه ن حلمعظصار المجيس اريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة ثي قبض صوائر الدعاوى الجنائية متكمه اللمض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : هشام السعداوي مقرراء مجتهد الرراكيء نجاة العلوي بطراني ( حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة