قرار محكمة النقض رقم 376

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 376

رقم القرار 376
تاريخ القرار 11 دجنبر 2019
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 376 الصادر بتاريخ 29 _ مارس 2022 للف - الجنحي رقم 2021/12/6/12915

نص القرار التفصيلي

جنحة خيانة الأمانة سلطة المحكمة في بحث وتحقيق القضية إن المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة استنادا لإنكاره وتناقض المشتكي في تصريحاته وبكون هذا الأخير م يحضر لتسلم البضاعة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بمناقشة تصريحات الطرفين وعناصر فصل المتابعةء لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب تكون قد _ أساءت تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق تطبيقا سليما وأضفت على قرارها عيب نقصان اهوازي لانعدامه وهوما يعرض قرارها للنقض والإبطال نقض وإحالة باسم جلالة الملك طبقا للقانون المدلكة المغرببة بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لللملك لدىاز امحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 11 دجنبر 2019 أماممكتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 06 دجنبر 2019 تحت عدد 4466 في القضية عدد 2019/2602/4465. والقاضي في الشكل بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وقبول الباقي وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض ) محفوظ . أك ( من جنحة خيانة الأمانة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري لمقتضيات المادة - كذا - 547 ق ج؛ ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة متبنيا أسبا وعلله وأنه يتجلى من هذا الأخير أنه اكتفى في تعليل ذلك بالقول: " وحيث إن المشتكي يحضر لتسلم البضاعة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق أي بعد مدة انتهاء صلاحية البضاعة" وخلص إلى أن المحكمة اقتنعت بعدم ثبوت ما نسب إلى المتهم والتصريح ببراءته دون مناقشة العنا صر القانونية المكونة لجنحة خيانة الأمانة مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية; حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنكل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامهب وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون ها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأ خير يتبين قضى ءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة علل ذلك بإنكاره للمنسوب إليه تناقذ تصريحاته وبكون هذا الأخير يحضر لتسلم البضاعة إلا بعد مرور ثلاث سنوات تفاق دون أن تستنفذ المحكمة سلطتها بحث وتحقيق القضية وذلك بمناقشة تصريحات الطرفين فصل المتابعة خاصة وأن المطلوب يدل بما يثبت انتهاء صلاحية البضاعة المودعة الديه كأمانةغ فضلا على عدم تبيانها اين يتجلى تناقض الددت الأبلى للسلطة تصريحات المشتكي ء لتستخلص ضوء عدم ثبوت البقصانبالأفعال على ذلك ثبوت المض المنسو بة للمطلوب وأنه بعدم مراعاتها المحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية لكل ماذكر أعلاه تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق تطبيقا سليما وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 06 دجنبر 2019 تحت عدد : 4466 القضية ذات العدد 2019/2602/4465 بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ; وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف ;

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرت و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : مجتهد الركراكي مقرراء وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز

المملكة المغرببة المجلس الأعلى للسبلمة القضائه متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة