قرار محكمة النقض رقم 264
نص القرار التفصيلي
وصف المحكمة لمقررها القضائي خضوعه قابة محكمة النقض . إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانو ن ، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة _ النقض . عدم قبول الطلب باسم جلالة املك وطبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع ع ٠ر( بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/10/28 بواسطة دفاعها الأستاذ الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن حية بها بتاريخ 2021/10/27 عدد 456 القضية عدد 2018/2801/216. القاضى المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني )ع ق ( تعو =يضا عللة المغربة مدنيا قدره 10000 درهم مع تحميلها الصاأرً جند الأدنىانية إن محكمة النقض / معكمه النفض بعدأن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا لمذكرة دفاع الطالبة والمتوفر على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانو ن لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث لم يثبت سواء من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أو من محضر جلسة المناقشة المؤرخة 2021/10/06 الإشارة إلى حضور المتهمة من عدمه وإلى تناولها الكلمة وإبراز أو جده دفاعها سواء في بداية الجلسة أوفي آخرهاء مما تبقى معه غير حاضرة بالجلسة ويبقى بالتالي القرار في حقها غيابيا قابلا للطعن بطريق التعرض ولم يصبح بعد نهائيا
إنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرا الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نمائية . وحيث إن طلب النقض قدم في وقت لم يكن القرار أصبح فيه نهائيا رغم وصفه خطأ بأنه حضوري . لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهمة )عر مع إرجاع مبلغ الضمانة لصاحبته بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الر رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد
المصلكة المغرببة المحلس الأعمى للدداصة القضائية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.