قرار محكمة النقض رقم 344

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 344

رقم القرار 344
تاريخ القرار 24 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف تجاري
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 344 الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 ني الملف الإداري رقم 2020/2/4/3013

نص القرار التفصيلي

ضريبة على الدخل _ أرباح عقارية خبرة سلطة المحكمة تقييم نتيجة الخبر لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم نتيجة الخبرة متى أقامت قرارها على تعليل سائغ المحكمة باعتمادها على تقرير الخبير من مواصفات العقار وقيمته التجارية انطلاقا من متوسط الأثمان الواردة بعناصر المقارنة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد القيمة المعتمدة احتساب الأساس الضريبي المصحح بمسو _غ مقبول . رفض الطلب للقانوا ن يستفاد من أوراق الملف امطع فىه بالنقض المذكور أعلاه أن المطلو ب النقض تقدم بتاريخ 2016/01/29 بمقال أمام الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سنة 2014 قام بتفويت الملك المسمى اف 1 ذلبيم اكرسلمالعقاري ععدد الكائن بالطابق السفلي الم تم من العمار المتواجدة ب (٠٠٠) الدار البيضاعكلبالغقفمسا حته 510 متر مربع بثمن إجمالي قدره 9.000.000,00 درهم وأن الإدارة الضريبية راجعت إقراره بالبيع المصرح به لديها وحددته مبلغ 20.650.000,00 درهم بحساب 25.000,00 درهم للمتر المربع بدلا من 21.791,00 درهم للمتر المربع الواحد المصرح به، وقد تمسك ببطلان مسطرة التصحيح الضريبي _ لعدم توصله بالرسالة الثانية وفقا ا تنص عليه المواد 219( (221 224 من المدونة العامة للضرا رائب مما يشكل إخلالا جسيما بمبدأ التواجهية _مساسا بحقه في الدفاع ومن جهة أخرى فإن الإدارة تبرز العناصر المعايير اعتمدتها في مراجعة الثمن المصرح به والتمس لذلك الحكم بإلغاء الأ ساس الضريي المعتمد من طرف إدارة الضرائب وببطلان مسطر التصحيح الضريبي واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للعقار ( وبعد جواب مدير ية الضرا رائب وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير السيد )ش . ب ( وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الأ ساس الضريبي المعتمد من طرف إدارة الضرا رائب بشأن تفويت العقار موضوع التراع واعتبار أن ثمن البيع هو 12.390.000,00 درهم احتساب الضر يبة على الأرباح العقارية على أسا سه استأنفته مديرية الضرا رائب استئنافا أصليا

استأنفه المطلو ب في النقض استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي و بعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه تعديله ذلك بحصر القيمة التجارية للتفويت الواجب إعمالها في احتساب الأ ساس الضريبي مبلغ 10.325.000,00 درهم وهوالقرار المطعون فيه في شأن الوسيلة الأولى : حيت تعيب الطاعنة القرا ار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب التي توجب على الملزم سلوك مسطرة المطالبة التمهيدية قبل اللجوء إلى القضاء وإنه بالرجوع إلى المنازعة في نازلة الحال يتبين أن المطلوب في النقض لا ينازع في مبدأ الخضوع أوفي تقادم الضريبة المفروضة عليه، وإن منازعته في مسطر الفرض تبقى غير جدية ولا تدخل ضمن الاستثناءات المحددة بموجب الاجتهاد القضائي التي تخوله إمكانية اللجوء مباشرة للقضاء مما يكون معه المطلو ب في النقض مخاطبا بمقتضيات المادة 235 المشار إليها أعلاه وهو يدل في أية مرحلة من مراحل المنازعة بما يعيد تقديمه للتظلم الإداريء والمحكمة م تناقش الدفع المثار من طرف الإدارة بخصوص ذلك ضا للنقض . لكن حيث إن ما أثير بخصو ص نادة 235 من المدونة العامة للضرائب يسبق للطالبة التمسك أمام محكمة تىدء أيها القانوني بشأنه وان إثارته لأول مر أمام محمة النقض يجعله غير مقبول ان الطاعنة كتفت من خلال مقالها الاستئنافي بالإشارا المملكة المغربية إلى خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 50 لمنلق فما لعيم مناقشته دفوعها دون بيان لماهية هذه الدفوع التي لم تناقشها محكمة أول در بختمه النفض شأن الوسيلة الثانية : تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسو التعليل المترل مترلة انعدامه والناتج عن المصادقة على المنهجية المتبعة من طرف الخبير والتي جاءت غير مبنية على أي أساس سليم ( وذلك حين قام باعتماد المعدل المتوسط )19.483,00 درهم لثمن المتر المربع لأربعة عقود مقارنة لعقارات تم تفويتها خلال سنتي 2010 و2012 في حين أن العقار موضوع الترع تم تفويته سنة 2014 فضلا عن الاختلاف في المساحة بين العقار موضوع التراع وبين مساحة ثلاث عقارات موضوع المقارنة كماأن الخبير قام بتحيين ذلك المعدل المتوسط معتبراأن نسبة ارتفاع ثمن العقار هي %25 بالنسبة لسنة 2014 مما جاء معه ذلك التحديد مبنيا على التخمين وليس على معطيات علمية أو تقنية والمحكمة المطعون في قرارها تناقش دفوع الطاعنة بخصو _ص وجوب اعتماد الخبير على عناصر المقارنة مما يجعل قرارها مشوبا بسو التعليل المترلة مترلة انعدامه و خرقه حقوق الدفاع وبالتالي معر ضا للنقض .

لكن حيث إن لمحكمة المو ر ضوع سلطة تقدر ! ية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه : في إطار الأثر الناشر للاستئناف . _فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقييمية جديدة في الملف انتدبت لها الخبير السيد )مذ الذي أنجز تقريرا أفاد فيه أن العقار موضوع الفرض الضر يي المنازع فيه هو عبارة عن محل تجاري ذي الرسم العقاري عدد له شكل هندسي طولي مساحته 510 متر مربع من بينها مساحة 194 متر مربع عبارة عن سدة تقدر واجهته بحوالي أمتار ويصل عمقه إلى حوالي 20 متر ويتواجد بالطابق السفلي من العمارة الكائنة ب (٠٠٠) الدار البيضاء ذلك في واحد من أرقى أحياء المدينة وبعد دراسته لعقو المقارنة التي توفرت لديه كذا عقدي المقارنة المستدل بهما من طرف الإدارة مع مراعاة فارق الاختلافات القائمة بينهما ا سيما من حجم المساحة وتاريخ التفويت وإجراء التحيين الملائم بنسبة 25% بالنظر إلى السنة التي فيها البيع )2014( خلص إلى تحديد القيمة التجارية للعقار موضوع الخبرة في مبلغ 25.000,00 درهم للمتر المربع وذلك بالنسبة لأر البالغة 316 متر مربع أي 7900.000,00 درهم حين أن قيمة السدة وفقا ا هو العقاري تحتسب بنصف ثمن المساحة الأرضية وهو ما يوازي 12.500,00 2.425.000,00 درهم ليكون مجموع القيمة التجارية للمحل المقترحة من مبلغ 10.325.000,00 درهم . .. .ومن جهة ثانية فإن الخبير أبرز المعطيات الموضوعيق التي تميز العقار والمؤثرة في تحديد قيمته التجارية سواء بالإيجاب أو السلب وبالأ خص امنها سحلجلم مساحته ووماوقعهاالمتميز بأحد الشوارع الراقية بالمدينة بالإضافة إلى شكله الطولي ذي التأثير السبيء كما انه لئن كانت بعض عقود المقارنة التي استأنس بها الخبير والمتواجدة بنفس الشارع ترجع لسنتي 2012 9 2010 بينما العقار موضوع الخبرة بيع سنة 2014 إلاأن هذا الفارق في سنة التفويت تم أخذه بعين الاعتبار من طرف الخبير من خلال طر _يقة التحيين علما أن أحد العقوا المستدل بها من طرف الإدارة نفسها يرجع بدوره لسنة 2017 استأنس الخبير أيضا باعتماد نفس المنهجية في حين برر استبعاده للعقد الثاني لكونه يتعلق بتفويت فيلا وليس محلا تجاريا . . تكون قد أخذت بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد )م .ذ محمولا على أسبابه والذي تأكدلها من خلاله كون العقار موضوع التراع هو عبارة عن محل تجاري كائن بالطابق الأرضي من العمارة الكائنة ب )٠٠٠( الدار البيضاء له شكل هندسي طولي بواجهة أمتار وعمق 20 متر مساحته الكلية 510 متر مربع منها 194 متر مربع عبارة عن سدة وأن وباعتبار شكله الهند سي ) الطولي ( المعتبر عنصرا موضوعيا مؤثرا سلبا في قيمته التجارية _باعتبار قيمة التفو يت المضمنة في عقو المقارنة المتعلقة بمحلات مماثلة له تم تفويتها سنتي 2010 و 2012 وهي القيم التي قام الخبير بتحيينها بنسبة %25 وأن استبعاد الخبير المنتدب لعقود المقارنة

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة