قرار محكمة النقض رقم 270

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 270

رقم القرار 270
تاريخ القرار 24 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( مما يتعين التصريح بسقوط الطلب . سقوط الطلب باسم جلالة الملا طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من ف المتهم . ط ، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ) صع بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الآعدى للدهلنة سلضبط ق بالحكمة الابتدائية بتمارة والرامي إلى مج نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/1009 في القضية ذات العدد 2019/238 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وأدائه تضامنا الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني )إط واع ط تعويضا مدنيا قدره 10. 000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار المقرد السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 270 الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/625

طبقا للقانون وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية .

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيهء خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . وحيث إن طالب النقض هذه لة من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصو ص عليها أعلاه داخل أجل 60 يوما تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/01/14 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسللأجله ضانية محكمة القذ قضت بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة