قرار محكمة النقض رقم 271

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 271

رقم القرار 271
تاريخ القرار 24 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق . م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )ب ط ( ، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ )صع بتاريخ 2/25|20194 للد يكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة والرامي إلى نقض القرار الصادر لممب عن غرفة الاستئنافات الجنحية ذدة الذفص بها بتاريخ 2019/10/09، القضية ذات العدد 2019/238 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وادائه تضامنا الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني ) إط ( )ع ط ( تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة الى ماكانت عليه إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفو ظ سندالي التقرير المكلف به القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 271

الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 فن الملف - الجنحي رقم 2020/11/6/626

طبقا للقانون وبناء على المادتين 528 5449 من قانون المسطرة الجنائية

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيهء خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة ىبقو الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . وحيث إن طالب النقض هذه لة من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصو ص عليها أعلاه داخل أجل 60 يوما تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/01/14 المملكة المفربية المجلس الأعلى للسلطأ جلهضاثيه محكمة الئقذ قضت بسقوط الطلب وحكم عنى صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة