قرار محكمة النقض رقم 240

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 240

رقم القرار 240
تاريخ القرار 24 ارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى رفع الضرر سلطة المحكمة في تقدير وسائل الإثبات إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها . والمحكمة لما لم يثبت لها قيام الضرر المدعى به وأيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج المعددضة عليها وطبقتها على مكان النزاع ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق آخر في الدعوى بعدما تبين لها وجه الفصل الدعوى وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا رفض الطلب باسم جلالة للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع البتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المغربية الأستاذ ) ش أ( الرامي إلى نقض القمجس عدالأع9ل للصفة اعن امجكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/01/29 الملف عدد 1401/133|2019 ه كذافف الصحيح -2019/1401/333. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف ; بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ ;2022/03/10 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24; بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 240 الصادر بتاريخ 24 ارس 2022 علف رني رتم 2021/10/1/2053

طبقا للقانون ; يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 19 عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/01/29 في الملف عدد 2019/1401/333. أن ورثة ) ر .أ.ب.ع البوغافرية ادعوا

أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون قطعة أرضية تسمى أ.ت اا" كائنة بفرقة احبصاتا بدوار اعزانا بن بوغافر حدودها ومساحتها المبينة بمقالهم والتي آلت إليهم إرثا من والدتهم وأنهم ظلوا يحوزونها ويتصرفون فيها منذ سنة 1993 بدون منازع وأن المدعى عليه قام بالترامي على ملكهم المذكور وذلك بفتح بابين صوبه وإحداث رصيف إسمنتي مع قيامه بزرع أشجار النخيل لأجله التمسوا الحكم عليه بإغلاق البابين وإزالة الرصيف وكذا أشجار النخيل وفي حالة غيابه أو امتناعه اعتبار قرار الحكم بمثابة إذن لهم للقيام بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عنكل تأخير في التنفيذ النفاذ المعجل وتحميله مصاريف الهدم ( وأدلوا بصورة طبق الأصل من رسم الملك وأخرى من رسم الإراثة ومحضر معاينة وأجاب المدعي بأنه لم يفتح أية أبواب صوب عقار المدعين وم يتجاوز عليه ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات ورفضها لانعدام محلهاء وأمرت المحكمة بإجراء خبرة على المدعى فيه بواسطة الخبير )م ٠م (، وبعد تعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات أصدرت حكمها برفض الطلب استأنفه المدعون والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا وفق طلبهم واحتياطيا إجراء خبرة أجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف . وبعد تبادل التعقيبات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي والقرا المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتد يث يعيب الطاعنون على القرار قانوني سليم وانعدام التعليل ( ذلك أنهم يمتلكون قطعة أرضية تسمى ١١ ١١ أج .ن حتها 200 وأنهم ظلوا يحوزونها ويتصرفون فيها بدون منازع منذ سنة 1993 إلى أن قام المطلوب مؤخر بالترامي عليها وذلك بفتح بابين صوبها وإحداث رصيف إسمنتي مع قيامه بزرع أشجار طلنخيل أوأنهم لمسنازعوه فيائملكيته بل في تجاوزه واعتدائه على ملكهم والمحكمة عندما أسست قناعتها على أساشالاخبرة المنجزة من طرف الخبير )م .م ( تكون قد جانبت الصواب لأن هذا الأخير لم يعاين هذا الخرق والاعتداء الذيكلفته المحكمة بالتحقق منه بل خرق ذلك وأنجز خبرته على أساس رسم الشراء الذي لم يكن موضوع منازعة من الطرفين لأن موضوع الدعوى يكمن في الاعتداء على ملكيتهم بفتح المطلوب لبابين وغرسه لأشجار النخيل ومن جهة أخرى فإنهم التمسوا إجراء خبرة ثانية مضادة وهو الأمر الذي تستجب له المحكمة وعللت قرارها بعدم الحاجة إلى إجراء خبرة ثانية مستندا بشكل مطلق على ما أورده الخبير في خبرته بأنه لم يعثر على قطعة أرضية بذات الحدود كماأنهم التمسوا في مستنتجاتهم عقب الخبرة إجراء خيرة مضادة إلا أنها تجب عنه مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وجعلت قرارها بذلك فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وخرقت الفصل 345 من قانون المسطرة المدنيةء مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها ذلك إلا فيما تسو قه من تعليل لتبرير وجه قضائها ولماكان البين من أوراق الملف كما معددضة على قضاة

الموضوع وخاصة تقرير الخبير )م ٠م( الذي عمد إلى تطبيق حجة الطرفين على المدعى به وخلص إلى عدم انطباق حجة الطاعنين ذات الرسم عدد 416 ص 288 أملاك 21 بتاريخ 1969، على العقار الذين ادعوا أنهم يخصهم وبانطباق حجة المطلوب عدد 293على عقارهء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة أعلاه ( وأيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج المعددضة عليها وطبقتها على مكان النزاع ولم يثبت لها قيام الضرر المدعى به وقضت برفض الطلب ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق آخر في الدعوى بعدما تبين لها وجه الفصل في الدعوى مما يكون معه قرارها معللا تعليلاكافياء وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متكبة من السادة : عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : بهيجة الإمام مقررة المصط ظة بن لكصير إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي الضبط السيدة إيمان بلحاج .

المملكة المغربية المجسد الأعلى للدبلمة الفضائية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة