قرار محكمة النقض رقم 2021/10/1/2294

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/10/1/2294

رقم القرار 2021/10/1/2294
تاريخ القرار 24 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى رفع الضرر خبرة بمقتضى المادة 21 من مدونة الحقوق العينية لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغاء والضرر البليغ يزال. والثابت من المقال الافتتا حي للدعوى أنه يرمي بالأساس إلى رفع الضرر المتمثل في غلق الطريق وذلك بفتحها وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما قضت برفع الضرر وفق ما خلص إليه تقرير الخبرة المنجزة المقتضى المحتج به. والوسيلة على غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة االملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/03/04 من طرف الطالبين أعلا بوا اسطة نائبهما الأستاذ ) طس والرامي إلى نقض القرار عدد 1374 الصادر بتاريخ 2020/12/22 الملف عدد 2020/1201/241 عن محكمة الاستئناف ببنى ملال وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ : 2022/02/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 24 مارس 2022

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 222

الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 اللف الدني رقم 2021/10/1/2294

حجيتها

=بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره ( والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بو فادي .

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1374 الصادر بتاريخ 2020/12/22 الملف عدد 2020/1201/241 عن محكمة الاستئناف ببنى ملال أن )ع . ق ( ومن معه تقدموا أمام المحكمة الابتدائية المركزية بالقصيبة بمقال افتتا حي يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرض شيدوا عليها منزلهم وأن المدعى عليه ) و٠ع( عمد إلى حفر أساس بجانب حائط مما قلص مساحة الطريق بحوالي متر تقريبا حيث ضم جزءا من الطريق العمومية التي تؤدي إلى عقاره كما قام المدعى عليه )ه٠ح بوضع أكوام من الحجارة من جهة منزله الطريق وكساها بالإسمنت وقام ببناء سور مما أدى أيضا إلى نقص عرض الطريق وعرقلة حركة المرور وحد من حريتهم باستعمال الطريق بشكل طبيعي وأن تضييق الطريق المؤدية إلى عقارهم أضر بهم وبمصالحهم وأن الضرر يزال ملتمسين الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر وذلك بإعادة فتح الطريق بإزالة أكوام الحجارة وإغلاق الأ ساس الذي تم حفره بجانب الطريق و بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عاينة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة برفض الطل عه بعلة أن القاضي عاين وجود حائط حديث البناء وعلى طول امتداد حائطهه =بارة عن أساس عرضها 50 سنتيمترا وأن الحائط المشيد يوجد خارجا إاتجاه الزنقة ثلاثة _ أمتار وأن الحفرة مشيدة بالطريق العمومية ملتمسين أساسا إلغاءه والحكمم لمن الجديدية برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد عرض الطريق ة وبعد اإجراء خبرة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغائه والحلكقم من جديد برفع الضرر وفق ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن عرباوي بتاريخ 2020/10/23 بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أنهما تمسكا بمقتضى مذكرتهما الجوابية المؤرخة في 07/02/2020 والمدلى بها بجلسة 08/12/2020 بالدفع بذلك استنادا إلىكون المقال يهدف إلى استصدار حكم بفتح طريق قالوا بكونها مغلقة بأكوام الحجارة وبأساس تم حفره بجانب الطريق وبإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم. المقال الافتتاحي معنون برفع ضرر انتهى بالملتمس الختامي المشار إليه. والمحكمة الابتدائية وفي إطار تحقيق الدعوى في حدود طلب الطرف المدعي أمرت بإجراء معاينة تبث من خلالها أن الأمر يتعلق بطريق بين منزل الطرفين كما عاينت حائطا من الأجور حديث البناء وعلى طول امتداده حفرة عبارة عن أساس كما عاينت أحجارا على

شكل درج وأن زنقة عرضها ثلاثة أمتار تقريبا دون اعتبار الأ ساس كما استمعت إلى الشاهد امش والذي أثبت أن الأ ساس كان موجودا قبل شراء المدعيين لعقارهم وأن الأحجار المكسوة بالإسمنت كانت أيضا موجودة قبل شراء المدعين فخلصت المحكمة الابتدائية إلى أن الطريق موضوع الدعوى غير مغلقة وأن الكل مدخول عليه مستشهدة بقول ابن عاصم التحفة فقضت برفض الطلب . وأن محكمة الاستئناف خلافا ٧ ذهبت إليه المحكمة الابتدائية ٧ أصدرت قرارها القاضي برفع الضرر وفق ماجاء في تقرير خبرة )ح٠ع . تكون قد سايرت أقوال المطلوبين وماجاء به تقرير الخبرة . وبالتالي حكمت بما يطلبه الطرف المستأنف بموجب دعواه المحددة للطلب في فتح طريق مغلق بإزالة الحجارة وإغلاق الأ ساس ( دون أن تقف بداية عند ما إن كانت الطريق موضوع الدعوي مغلقة أم لا، حيث يقتضي الإغلاق حالة ثبوته وقوف الخبير عنده مع بيان الوسيلة التي استعملت في إغلاقه وما إنكانت فعلا _ أكوام الحجارة المحددة في الملتمس تغلق الطريق إلى جانب الأ ساس فالخبرة المنجزة والتي تثبت إطلاقا إغلاق الطريق والتي ثبت عدم إمكانية إزالة أكوام الحجارة باعتبارها تشكل أساسا لمنزل )ه٠ح( ذهبت إنى وصف حائط منزلين وأساس أحدهما واعتبرتها إن مبرر مقبول موضوع ضرر يتعين إزالته فجاء بذلك القرار المطعون فيه التق وزا حدود الطلب ومحورا إياه إلى رفع ضرر جدران تكن إطلاقا موضوع نازلة وأن مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن القاضى حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات يبت دائمآ طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو المملكة يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحةن وبمجرن لاطلاع الغل ملتمس مقال المطلوبين يتبين أن القاضي الابتدائي تقيد بالملتمس وانتهىحإلىة كون الطريق غير مغلق ولم يحور الطلب إلى ما عاينه من بناء في غير مكتمل ذي أساس قديم طبق بشأنه الحكم والقاعدة الفقهية المأثورة بشأن الضرر مستدلا بقول ابن عاصم في التحفة وبالمقابل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعر أي اهتمام لشهادة الشاهد )شم بخصوص قدم الأ ساس وغيره رغم كونها مدخول عليها وقضت بعدم الحائط الأول والحائط الثاني رغم كونها تكن موضوع الدعوى المحددة التضييق بسبب الأ ساس والأحجار مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إنه بمقتضى المادة 21 من مدونة الحقوق العينية لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغاء والضرر البليغ يزال. والثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنه يرمي بالأ ساس إلى رفع الضرر المتمثل في غلق الطريق وذلك بفتحها وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت برفع الضرر وفق ما خلص إليه تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس .

شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع ذلك أنهما التمسا استئنافيا تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب كون الأضرار المدعى بها مدخول عليها ولكون الطريق غير مغلقة ودفعا بعدم موضوعية التقرير وعدم سلامته لكون الأ أساس القديم المطلوب ردمه ملك الطالب ) و٠ع ومحيط بمنزله ) المبني بالتابوت والذي يوشك على السقوط حيث استمع بشأنه الشاهد المسمى اش.م باعتبار هذا الأ ؟ساس أو هذه الحفرة عبارة عن أساس قديم لإتمام بنائه الرامي في حماية منزله من مياه الأمطار ومن السقوط كما دفعا بكون التقرير على علته يثبت إغلاق الطريق بأية وسيلة معينة وأن الخبير تجاوز اختصاصه إلى اختصاص القضاء دون أن يستطيع نقل ما يخالف المعانية القضائية المنجزة ابتدائيا والتمسا استنادا إلى ذلك وإتماما لتحقيق الدعوى لقدم الأ ساس وعدم إغلاق الطريق الاستماع لمجموعة من الشهود وأدليا بإشهاد مصحح الإمضاء لشهادتهم مطالبين بإجراء بحث بحضور الأطراف وشهودهم وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تستجب لهذا الملتمس ولم تجب علىكل الدفوع المشار إليها رغم مالها من تأثير على قضائها فجاء مآله النقض . لكن حيث إن لمحكمة المعددضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بهاء ولا ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها والثابت من تقرير الخبرة كبير وقف على عين المكان ووصف السور والأ ساس المحدث من طرف الطاعن اواقترح تهدم الأ ساس والحائط من أجل تسوية الطريق دون الحجارة المكسوة بالإسمنتع لأنهلمن شأنق إزالتها إحداث ضرر لمنزل الطاعن . متكمة النقف والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل الطاعنان فجاء قرارها معللا تعليلاكافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة