قرار محكمة النقض رقم 2021/10/1/1744

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/10/1/1744

رقم القرار 2021/10/1/1744
تاريخ القرار 24 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة بمقتضى الفصمل 64 من قانون المسطرة المدنية إذا يجد القاضي في تقرير الخبرة البيانات الكافية أن يأمر بحضور الخبير أمامه لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها كماأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة ة للف قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بذلك متى توفرت لها العناصر الكافية االنزاع . رفض الطلب المجلالة اسلك وطبقا للقانون ببه المجباسم بناء على مقال النقض المرفوع فوع بتساريح 2021/01/13 من طرف الطالب أعلا بواسطة نائبيه الأ ستاذين )م .م ( و)ب ق ( الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/1485 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/04 الملف عدد 2019/1201/666. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17 وتبليغه . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرهاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 225

الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 اللف الدني رقم 2021/10/1/1744

دعوى رفع الضرر خبرة سلطة المحكمة

وبعد المداولة

طبقا للقانون حىت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئنساف بفساس تحست عسدد 2019/1485 وتاريخ 2019/11/04 فى الملف عدد 2019/1201/666، أن ) ف ف( ادعت أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بأنها تملك القطعة الأرضية الكائنة بعنوانها وأن المدعى عليه ) عش الذي يملك فوقي الدار الكائنة بنفس القطعة الأرضية أقام بناء مساحته حوالي 12 متر مربع وذلك في أواخر سنة 2014 محاذيا لعقاره فوق الطريق التي تشكل ارتفاقا لجزء من القطعة التي تملكها وهو عبارة عن شرفة أسا اسها يصل إلى الأرض أضيفت إلى فوقي الدارء كماعمد إلى احتلال الإسطبل المملوك لها وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بهدم البناء المحدث قرب الدار الكائنة بعنوانها وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الإسطبل الكائن بنفس القطعة الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عنكل يوم امتناع عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق لهاأن تقدمت بدعوى في نفس الموضوع وبنفس الوثائق انتهت بعدم القبول بعلة أن رسم المقاسمة المدلى به لإثبا للة الأرضية غير مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق وغير مضمن بسجلا لم يحتل أي جزء من أرضها وإنما ما بناه تم في أرضه بناء على ترخيص المصالح البلدية المختصة وبعد إدلاء المدعية بصورة مطابقة للأصل من قاسمة مخاطه من طرف قاضي التوثيق وبصورة من رسم إحصاء متروك وإجراء خبرة بواسطة الخبير )و٠ح ( وبحث مع هذا الأخير وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي توضح من خالاله حدود ومساحة عقارها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بهدم الشرفة وأساسها والتي أضيفت إلى الفوقي المملوك له الكائن بجنان بلخضر طريق سيدي بوسرغين صفرو تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ استأنفه المحكوم عليه وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف . في شأن الوسيلة الأولى . حيت يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هذا الفصل ينص على أنه إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يبلغ هذا الأمر للأطراف . إلاأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 2019/10/21 وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/11/04 دون إصدارها للأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف مما يعرض قرارها للنقض .

لكن حيث إن الأمر بالتخلي لا يصدر إلا عندما يحال الملف من الهيئة على المستشار المقرر ( وبعدما يقوم هذا الأخير بإنهاء تحقيقه النازلة أوأنه يأمر بتبليغ مذكرات الأطراف إلى بعضهم وانقضت آجال الردود عليها واعتبرت الدعوى جاهزة للحكم فيها طبقا للفصل 335 من _ قانون المسطرة المدنية بينما في نازلة الحال لم تتم إحالة القضية على المستشار المقرر وإنما عينت مباشرة في الجلسة واعتبرتها المحكمة جاهزة بعدما قدم المستأنف عليه وهو المطلوب جوابه عملا بأحكام الفصلين 329 و333 من القانون المشسار إليه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس . وفي شأن الوسيلة الثانية . حيت يعي الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته عللت فيما عاب على الحكم الابتدائي أنه لا وجه للتمسك بمخالفة نتيجة التقرير التكميلي للخبرة بنتيجة التقرير الأولي لأن هذا الأخير تم الاعتماد فيه على مجرد تصريحه بخصوص تحديد نطاق حدود عقاره دون تطبيق رسم شرائه أما التقرير التكميلي فإنه أنجز بعدما أرجعت المحكمة الابتدائية المأ٠ ش الذي عمل على تطبيق رسم شرائه واستنتج من هذا التطبيق أنه تطار عقا ولذلك فإن المحكمة بإقامته شرفة ملتصقة بمنزله وتثبيت أساسها فإن تأسيس الحكم المستأنف على الخبرة التكميلية المذكورة يكون ص انتهى إليه تعليلا سليماء إلا أنه بالرجوع إلى المأمورية المسندة للخبيراا سلكوا بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2017/06/08 أو الثاني الصادر بتاريخ 2018/03715 يتبين بأنها تنحصر في بيان ما إذا محكمة اللقف كان المدعى عليه قد أحدث بناء عبارة عن شرفة محاذية لعقاره فوق الدار وفي حالة الإيجاب تحديد ذلك ووصفه وصفا دقيقا وتحديد ما إذاكان أساسها يصل إلى الأرض وبيان ما إذا كان قد أقيم حديثا أم قديما وبيان ما إذاكان قد أحدث وفق المعايير المتطلبة لذلك وأن الخبير ) و.ص تجاوز المأموريتين المسندتين إليه إلى البحث عن سند تملكه وقام بتطبيقه على أرض النزاع لينتهي إلى أن هذا الأخير تجاوز مشتراه بإثني عشر مترا مربعا في أرض المطلوبة وكان عليه أن يقوم من باب أولى تطبيق مقاسمة المطلوبة على وعاء أرضها للتأكد من التطابق أو الاختلاف لاسيما وأن الخبير )م٠ب( سبق لهأن أنجز تقريره سنة 2012 الملف رقم 2011/09/194 بشسأن أرض المطلوبة التي ادعت بأنه ترامى على جزء منها فانتهى إلى المساحة التي تتصرف فيها هي 1850 متر مربع حجتها مقاسمة هي 22 آر و 27 سنتيار وأن ذلك لا يعني أنه ترامى على 377 متر مربع من أرض المطلوبة وأنه ونظرا للاختلاف الواقع بين هذه الخبرة وبين الخبرتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية فإنه التمس ابتدائيا واستئنافيا وقوف المحكمة على عين المكان رفقة نفس الخبير من أجل رصد الخلاف المذكور إلا أنها

ترد على ملتمسه مما يكون القرار المطعون فيه خارقا للفصل 355 المشار إليه وناقص التعليل ومعرضا للنقض . لكن حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية إذا م يجد القاضي في تقرير الخبرة البيانات الكافية أن يأمر بحضور الخبير أمامه لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها كما أن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بذلك متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استقت العناصر الكافية من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية للبت الدعوى على وجه صحيح بعدما تبين من تقرير الخبرة التكميلي ومن التوضيح الذي صرح الخبير بجلسة البحث أمام المحكمة بأن أرض الطاعن محدودة من جميع الجهات بأرض المطلوبة وبأن الشرفة موضوع النزاع وأساسها يوجدان خارج عقد شرائه فإنها تكن بحاجة إلى الأمر بإجراء معاينة رفقة خبير لا وأن النت إليها الخبير ) و٠ح لا تتعارض محتواها الخلاصة المضمنة بتقرير الخبرة قبل الطاعن والمنجز من طرف الخبير )م٠ب( في الملف رقم 2011/09/194 منه أن المطلوبة تتصرف في مساحة الأرض تفوق ما ضمن بحجتها الحقاسمة المؤرخ في 2013/11/04 وقضت النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة نعددم سيلة يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا لدمدلده كافياء ومن جهة ثانية يسبق الطاعن أأنر تمسك فيا الأسباب استئنافه بتطبيق حجة المطلوبة أرض النزاع حتى يمكن لمحكمة النقض بسط قرقابتها على تعليل المحكمة بهذا الشأن وأن إثارته أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة في شقها الأول على غير أساس وفي شقها الثاني غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأ = مين رئيسا . والمستشارين : حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب . أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة