قرار محكمة النقض رقم 38

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 38

رقم القرار 38
تاريخ القرار 24 نارس 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة واجبات الكراء - المنازعة السومة الكرائية سلطة المحكمة تقييم الحجج . إن المحكمة L اعتمدت وصل الكراء المصادق على إمضائه من طرف السلطات المحلية والموقع من طرفي النزاع أنه يحمل سومة كرائية محددة ولم يكن محل طعن أو منازعة من طرف الطاعنة المكرية واستبعدت الإنذار المتضمن لسومة كرائية مختلفة وفي غياب إثبات الزيادة في الوجيبة الكرائية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث للتأكد من السومة الحقيقية للمحل طالما أنها وجدت في الوثائق التي بين يديها ما يغنيها عن ذلك فجاء قرارها معللا تعليلاكافيا وغير خارق للمقتضى المتج بخرقه . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا طلقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 291907001 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 38سالصادر بتاريخ 2019/0146 الملف 2018/8206/681 متكمة النقض محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/10 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والا ستماع ءى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 226 الصادر بتاريخ 24 نارس 2022 ني الملف التجارى عدد 2019/2/3/1537

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية عرضت فيه أنها أكرت للمطلوب المحل التجاري الكائن بزنقة أبو العلا المعري رقم . . الوحدة الخميسات بسومة شهرية قدرها 900 درهم وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة 2014/09/01 إلى 2016/09/30 بما مجموعه 22500 درهم فوجهت له إنذارا توصل بتاريخ 2016/11/02 بقي بدون جدوى والتمست الحكم لها بواجبات الكراء المذكورة وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 6250 درهم والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع استأنفه المطلود إب فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : حىت تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون - نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الحكم الابتدائي استقر على أن السو مة ة للم> 750 درهما بعدما تعذر إثبات زيادتها إلى 900 درهم وأن وصل الكراء المدلى ف التجارية ليس جديدا يؤرخ لأحد الشهور السابقة بل يرجع لسنة 2006 الكرائية محددة في 500 درهم لكان على المكتري أن يدلي بوصل جديد وأمام ل السومة الصحيحة للكراء كان على محكمة الاستئناف أن تجري بحثا للتأكد منم السومة الصحيحة وما إذا تم الزيادة فيها وفي حالة عدم دة الشهود الاعلى للسلمة وجود أدلة كتابية الإثبات بشهادة وهو تلجأ إليه المحكمة المذكورة التي عللت قرارها المض بأن هناك تناقض في تصريحات المكرية حول السومة الكرائية هل هي 750 درهم أم 900 درهم أم 500 درهم في حين ليس هناك أي تناقض لأن السومة الحقيقية تم الزيادة فيها بتوافق الطرفين من 750 درهم إلى 900 درهم ونظرا لانعدام الإثبات ارتأت المحكمة أن السومة الحالية 750 درهم وأن المطلوب في النقض أدلى بنسخة من وصل كراء يحمل 500 درهم من صنعه وأن استبعاد عقد الكراء وعدم الأخذ به يجعل القرار معيبا وغير معلل تعليلا قانونيا وخارقا للقانون يتعين نقضه لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوثائق المعددضة عليها خصو صا وصل الكراء المصادق على إمضائه من طرف السلطات المحلية والموقع من طرفي النزاع أنه يحمل سومة كرائية قدرها 500 درهم ولم يكن محل طعن أو منازعة من طرف الطاعنة المكرية وأن عقد الكراء المستدل يشير إلى سومة كرائية أخرى 750 درهم والإنذار محل الدعوى الحالية تضمن سومة مختلفة قدرها 900 درهم وبتعليلها المشار إليه بالوسيلة واعتمدت وصل الكراء المصادق على صحة إمضائه من طرف الطاعنة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها واستبعدت الإنذار المتضمن 900 درهم وفي غياب إثبات الزيادة في الوجيبة الكرائية واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج لما أخذت

بالسومة الكرائية الواردة في الوصل المذكور تكن في حاجة إلى إجراء بحث للتأكد من السو مة الحقيقية للمحل طالما أنها وجدت في الوثائق التي بين يديها ما يغنيها عن ذلك فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئسة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت على

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة