قرار محكمة النقض رقم 740
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 227 الصادر بتاريخ 24 نارس 2022 ني الملف التجاري . عسرو 2019/2/3/1338
وبعد المداولة
طبقا للقانون : حيث أنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثنا الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية وحيث ان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراءء مما يجعل طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه غير مقبول عملا بالمقتضى المذكور . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقسض بالرباط كانت الهيئسة الحاكه متركبة من رئيسة الغرفسة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : أحمد الموامي مقرا روي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق كات الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.