قرار محكمة النقض رقم 740

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 740

رقم القرار 740
تاريخ القرار 24 نارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء - أثره بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية . ولماكان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء فإن طلب النقض يكون غير مقبول . عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 99612لحح بين طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي الى نقض القرار رقم 740 الصادرن بتاريخ 2019/05/02 معانةمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش الملف عدد 2018/8206/648 درتذدة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما تعديله تتميمه وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2022/03/10 بناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 24 مارس 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 227 الصادر بتاريخ 24 نارس 2022 ني الملف التجاري . عسرو 2019/2/3/1338

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث أنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثنا الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية وحيث ان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراءء مما يجعل طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه غير مقبول عملا بالمقتضى المذكور . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقسض بالرباط كانت الهيئسة الحاكه متركبة من رئيسة الغرفسة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : أحمد الموامي مقرا روي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق كات الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة