قرار محكمة النقض رقم 177
نص القرار التفصيلي
مقال النقض خلو من بيان الأسماء العائلية الشخصية للورثة الطاعنين أثر بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول أسماء الأطراف العائلية والشخصية ومو = طنهم الحقيقي " . البين من مقال الطعن بالنقض أنه لم يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للورثة الطاعنين مما يكون معه المقال قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المشسارمما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطد عدم قبول الطلب باسم للقانوا ن بناء على مقال النقض المر رفوع 2020/10/05 من طرف الطالبين المذكورين الذىدد المغربية أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذالمعنت الألذي يطعنون بمقتضياه في القرار رقم 463 الصسادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/06/30 الملف عدد 2020/1201/339 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/03/22 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . ز بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرهافي هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : فيما يخص شكل الطعن :
حيت إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطر المدنية فإنه : ايجب أن تتوفر المقال تحت طائلة عدم القبول : أسماء الأطراف العائلية والشخصية ومو =ر طنهم الحقيقي وحيث تبين بالرجوع لمقال الطعن بالنقض أنه يتضمن الأسماء العائلية الشخصية للورثة الطاعنين مما يكون معه المقال قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطر المدنية المشار مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة المستشارين السادة : نجية بوجنان مقررة . سعيد رياض ( السعدية فنو ن وامحمد لفطح أعضاءا لمحام العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المملكة المغربية المجلس الأعدى للسلمة القضائية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.