قرار محكمة النقض رقم 178

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 178

رقم القرار 178
تاريخ القرار 22 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 178 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 فني الملف المدني رقم 2021/7/1/93

نص القرار التفصيلي

دعوى فسخ عقد بيع دفع بالتقادم _ أثره بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فإن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ولماكان البين من تاريخ عقد البيع المبرم بين الطرفين أن المطلوب قدم دعواه في وقت لم يكن أمد التقادم المحدد في 15 سنة قد طالها فإن المحكمة لمالم ترد على الدفع المثار من طرفه تكون قد ردته ضمنيا ولم تكن ملزمة بالجواب عليه لعدم تأسيسه والوسيلة على غير أسا نقض جزئي وإحالة رفض الطلب في الباقي باسم آجلالة الملك طبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض الوعاع بتاريح 03ق2020/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )ع٠ع والرامي إلنمنقض القرار رقم 112 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم 2019/1201/95 وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 = بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريره ها بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. ### وبعد المداولة طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلو , _ب ) م ٠ك تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقالين افتتا . حي بتاريخ 2013/06/26 ثم إصلاحي بتاريخ

2013/11/07 عرض فيهما أنه بمقتضى عقد بيع مصادق عليه بتاريخ 2003/02/05 العقدين الملحقين الأول مصادق عليه بتاريخ 2003/09/04 والثاني مصادق عليه بتاريخ 2009/06/02 اشترى من المدعى عليه )ع ل( قطعة أرضية مساحتها 100 متر مربع المستخر جة من المطلب عدد 21/3425 ]21/26827[ والكائنة بمدينة تازة بثمن قدره 40000 درهم إضافة إلى المصاريف وواجبات التسجيل وأنه قدم دعوى من أجل تسجيل عقده بالمحافظة العقارية وقضت المحكمة فض طلبه لاستحالة تنفيذ الالتزام وأن الثمن الحالي للقطعة الأرضية المذكورة يفوق مبلغ 3000 درهم للمتر المربع ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع المصادق عليه بتاريخ 9 2003/2/5 العقدين الملحقين به، وتبعا لذلك الحكم على المدعى عليه بإرجاعه له ثمن البيع المحدد في العقد في مبلغ 40000 درهم مع جميع المصاريف العدلية التسجيل المحددة في مبلغ 4000 درهم وبأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 20000 درهم ( والأمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي للمتر المربع للقطعة الأرضية في الوقت الحاليء و حفظ حقه في تقدم مطالبه النهائية وأمرت المحكمة بإجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير رعب الذي حدد القيمة الحالية للقطعة الأرضية موضوع الدعوى في مبلغ 250000 درهم وأدلى المدعي بمذكر ة امست التمس فيها الحكم المدعى عليه بأدائه له مبلغ 250000 درد عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 312 /2014 في الملف عدد .2013/176 قضى بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين مضاء بتاريخ 2003/02/05 والملحقين المصححين الإمضاء بتاريخ 2003/09/04لكووتازيخر ب2009/06/02. وتبعا لذلك الحكم على المدعى عليه بإرجاعه للمدعي علمجثمن اكيا ستانط 409 ارهم درهم وبأدائه له تعو يضا متد بمبلغ دىد 200000 درهم استأنفه المدعى عليه كما استأنف الحكم التمهيدي _ القاضي بإجراء خبرة و بعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 154 بتاريخ 2015/11/16 الملف رقم 2015/93 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانو ن بعلة أنه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة والحال أن الدعو ى ينعقد الا ختصاص للنظر فيها للقضاء الفرديء وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 473 بتاريخ 2016/07/20 الملف رقم 2016/246 قضى بفسخ عقد البيع المصادق عليه بتاريخ 9 2003/2/5 العقدين الملحقين المؤرخين في 2003/9/4 9 2009/6/2 بأداء المدعى عليه لفائدة _ المدعي مبلغ 43840 در شامل لثمن البيع _مصروفات التسجيل وتعويضا بمبلغ 200000 درهم استأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 50 بتاريخ 2017/02/09 في الملف رقم 2017/4 قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاء تم نقض بموجب القرار رقم 7/643 الصادر بتاريخ 2018/10/09 الملف عدد 2017/7/1/3742 بعلة

٠٠٠) بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يسلم الاستدعاء غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي و والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون المذكور يحب أن تكون القرارات معللة ولماكان البين من خلال مقال الاستئناف بأن الطالب تمسك أمام المحكمة بكون غلاف التبليغ بالحكم الا إ بتدائي مكتوب عليه )لم واعتقد بأن الأمر لا يتعلق به ولم يعر لذلك أي اهتمام وقدم استئنافه على أساس أن التبليغ المذكور غير _قانوني معززا ما تمسك به بغلاف التبليغ الذي أرفقه بمقال الاستئناف الذي تضمن أن المبلغ يدعى )لم مع اسم الطاعن هو)ع ل ، غير أنها قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا ودون أن تناقش البيانات الواردة بغلاف التبليغ وتطلع على ملف التبليغ ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض ٠٠٠( وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين مستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض ( أصدرت المحكمة القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهوالقرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن على الق خرق القانه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة لم ترد على الدفع بالتقادم أثار نتما الملكية منذ سنة 1993 للمطلو ب وأنها خرجت من يده وأن أي تصرفة طار ر لا يدله فيه لأنه يعتبر أجنبيا وأن المحكمة اكتفت بالتقيد بالنقطة التي تمالنقضةا القرامر بيف أجلها ء مما يتعين معه نقضه لكن حيث إنه بمقتضى غالم الفصالا الأ 380 للمنا قانوا نوانق الألتزا النف امات = العقو فإن التقادم ا تنة يسر ري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابهاء ولماكان البين أن عقد بيع أبرم بين الطرفين بتاريخ 2003/02/05 وأن العقدين الملحقين به أبرما الأول بتاريخ 2003/0904 والثاني بتاريخ 2009/06/02، وأن المطلوب قدم دعواه بتاريخ 2013/06/26 أي في وقت يكن أمد _ التقادم المحدد 15 سنة قد طالها والمحكمة ا لم ترد على الدفع المثار من طرفه تكون قد ردته ضمنيا لم تكن ملزمة بالجواب عليه لعدم تأ سيسه والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف الوقائع بدعوى أن المحكمة مصدرته أشارت في تعليلها إلى أن هذه القطعة الأرضية مستخرجة من الرسم العقاري عدد وأنه تعذر على المطلوب تسجيل مشتراه في الرسم العقاري والحال أن المطلوب اشترى جزء من قطعة غير محفظة مسماة كما جاء في رسم الشراء وأنه )الطاعن لم يكن قد حفظ بعد قطعته الأرضية وأن أصل الملك نسخة في ملكية عقار كما جاء في رسم

الشراء أنه غير معلوم من أين استقت المحكمة هذه المعلومات وركزت عليها قرارها مما يستوجب نقضه

لكن حيث إنه الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 201102/29 المرفقة بتقرير الخبير ) ع٠ب( أن الملك المسمى ذي الرسم العقاري عدد في اسم الطالب والمحكمة تكون قد استقت ماضمنته بقرارها من الشهادة المذكورة وماجاء بالوسيلة غير مؤ سس . في شأن وسيلة النقض الثالثة حيث يعيب الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه . ذلك أنه بالرجوع إلى التعليل فإنه بالإضافة إلى أن البيع وقع على عقار غير محفظ فإن الاحتمال الذي جاء فيه )وقد يكون فعل وحصل على التعويض أو توانى عن ذلك للإضرار بالمشتري والحال أن العقد أبرم بتاريخ 1993/02/05 منذ ذلك التاريخ والمطلو ب يتصرف في أرضه بدون أي مناز أية شكوى إلى أن تم إلحاق هذا العقار بالمجال الحضر ; ي لمدينة تازة والذي ابقا تابعا ذ الجماعة القروية لكلدمان _ خضع لتصميم التهيئة لمدينة تازة بما ذلك بيد مالكه المطلو ب الشيع الذي لم تعره المحكمة أي اهتمام وأن الح هذه الاحتمالات من تلقاء نفسها وجاء قرارها ناقص التعليل منعدم التعليل إلى عدة دفوع لم ترد عليها المحكمة خاصة الدفع المتعلق بالخبر التي تشرم ا إلىا خاصة ما يتعلق بتاريخ البيع وتاريخ الأعدى . و كاء قارياً تحفيظ ما تبقى من القطعة المسماة ياخق إحاق متكمه تاريخ هذه القطعة بالمجال النفت الحضري لمدينة تازة وتاريخ صدور تصميم التهيئة لأن مدينة تازة لم تعرف تصميما للتهيئة مصادقا عليه إلا بتاريخ 2016/10/06 بموجب المرسوم عدد 2016/107 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6515 بتاريخ 2016/11/7 فكانت الخبرة غير مرتكزة على أسس قانو نية وواقعية مما يتعين معه نقضه

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ( ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من قانون الالتزامات و العقو فإنه: "إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين _بدون أن يكون المدين في حالة مطل برئت ذمة هذا الأخير ولكن لا يكون له الحق فيأن يطلب أداء ماكان مستحقا على الطرف الآخر . فإذا كان الطر ف الآخر قد أدى فعلا التزامه كان نه الحق في استرداد ما أداه كلا أو جزءا بحسب الأحوا =رال، باعتبار أنه غير مستحق وبمقتضى الفصل 264 من نفس القانون فإن : الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها

أن تقدر التعو يضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه ولما كان البين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوب وبمقتضى عقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2003/02/05 اشتر ى من الطالب جميع القطعة الأرضية البالغة مساحتها 100 متر مربع يحدها قبلة ويمينا البائع وغربا وشمالا طريق من ستة أمتار مستخرجة من القطعة المسماة بثمن قدره 40.000 درهم أداه كاملا وأن الملحق التكميلي المصحح الإمضاء بتاريخ 2003/09/04 تضمن أن القطعة المبيعة هي موضوع مطلب تحفيظ عدد 21/3425 ما تضمن الملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/06/12 أن البيع يتعلق بقطعة ضية مساحتها 100 متر مربع تقتطع من الملك المسمى ذي الرسم العقاري عدد البالغة مساحته 5912 متر مربع وأنه بتاريخ 2012/11/29 أصدرد رت المحكمة الابتدائية بتازة حكما في الملف عدد 22/11/255 قضى برفض طلب المطلو ب الر رامي إلى إتمام إجراءات بيع القطعة موضوع عقد البيع وملحقيه بعلة عدم إمكانية تنفيذه لكون تصميم التهيئة لمدينة تازة يشير إلى طريق عمو مية تخترقهاا ولماكان الثابت من الكتاب الصادر عن المحافظ على الأملاك ية والرهون بتازة بتاريخ 2011/08/26 أن تسجيل عقد البيع وملحقه بالر اي المذآ قف على الإدلا بشهادة الاقتطا من بلدية تازة طبقا للقانون 90/25 القطعة وإنجاز ملف تقني من طرف مهندس مساح فإن المحكمة طعون فيه م٧ أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بإرجاعه للمطلو عدد ثي 40.000,00 درهم وبأدائه له تعويضا قدره 200.000,00 درهم دوافل أف التبرربيمن أين استقت مسؤولية الطالب عن حرمان المطلوب من القطعة المبيعة لتبر كبرير قضائها عليه بأداء مبلغ التعو ! يض المذكور رغم معكمه النفض قد يكون لذلك من أثر على قضائها مما يعرض قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأبيد الحكم المستأنف بخصوص التعو ! يض وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقو د =ض بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل الطرفين المصاريف على النسبة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة السادة المستشارين مقررا: نجية بوجنان مقررة سعيد رياض السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ; ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة