قرار محكمة النقض رقم 251
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 251 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 ن اثلف امدني رقم 2019/2/1/8563
مديونية إنجاز الأشغال المتفق عليها استحقاق مقابلها
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
83
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد حيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس ( أن الطاعن المهدي قدم بتاريخ 2016/10/21 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بصفرو وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/11/13 عرض فيهماء أنه يملك القطعة الأرضية المسماة ظهر الشارف الكائنة بمزارع أيت لحسن أو حساين أيت - السبع إيموزار كندر البالغة مساحتها هكتاران 1780 م م وانه اتفق مع المدع عليها المطلوبة في النقض شركة )ا٠ب( على تثبيت الشباك الواقية من البرد على أشجار التفاح المغروسة بالقطعة والتي تم تثبيتها فعلا بواسطة أعمدة حديدية وخيوط سميكة - كابلات وكان ذلك خلال شهر غشت وبعده سقطت كل الشباك وتكسرت الأعمدة مما تسبب في تكسير أشجار التفاح بغلتها وألحقت أضرار مادية جسيمة والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 160.000,00 درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت أشجار التفاح وثمارها وإلزامها عادة نصب الشبكة الواقية من البرد على مساحة هكتار واحد مع تغيير من جراء ذلك الانهيار وتثبيت مكونات الهيكل للشبكة الواقية مه المعتمدة بالشكل الوارد بتقرير الخبير وديع تحت طائلة غرامة تهديدية . أجابت المدعى بأن ما حدث من أضرار سببه العاصفة التي اجتاحت المنطقة وشكلت بذلك قوقكقاهرة غوبيكذا لعدم تركيب المكعبات التي هي من صنع المدعي وفق المطلوب وبمقتضى مقال مضاد التما مست الحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ متلدة النقض 456.500,00 درهم باقي ثمن ما أنجزته نفائدته من أشغال بالضيعة فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2018/11/19 الملف عدد 2016/1201/310 قضت فيه شكلا بقبول المقال الأصلي وعدم قبول المقال المعارض وفي الموضوع على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 10.000,00 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالضيعة موضوع الدعوى وبإلزامها بإعادة نصب الشبكة الواقية من البرد على مساحة هكتار واحد منها مع تغيير المعدات المتضررة وتثبيت مكونات الهيكل للشبكة الواقية من البرد بالتقنيات المعتمدة تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء بقية ثمن الأشغال المنجزة والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 500,00 412 درهم المترتب بذمته من قبل ذلك وتأييده في باقي مقتضياته وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي أصليا في شأن الوسيلة الوحيدة .
ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أنه على عكس ما جاء تعليله فإنه تعاقد المطلوبة ثي النقض بمقتضى مسطرة معينة يستفيد عبرها من إعانة من طرف الدولة في إطار تنمية القطاع الفلاحي واستنادا لها أعطاها توكيلا قصد وضع ملف المساعدة لدى الإدارة وسحب الوصل وقرار الأداء لدى مؤسسة القرض الفلاحي إلا أنها وضعته خارج الأجل القانوني مما تعذر عليها الاستفادة من تلك المساعدة التيكان من المفروض أن تمنح له، وأن الموافقة المبدئية الأولى كانت بتاريخ 2015/03/03 لها صلاحية سنة كاملة ولها أجل إضافي استثنائي مدته ستة أشهر مما يكون معه آخر أجل لتقادم الاستفادة 2016/09/03 وليس 2016/03/10 كما صرحت المديرية الإقليمية للفلاحة ثي محضر الاستجواب ( أنه لولم يكن هناك الدعم ا أقدم على نصب الشباك الواقي من البردء وأنه لكون المطلوبة في النقض لم تقم بإتمام عملها لحد الآن فإنها لا تستحق بقية الثمن إلا بعد تمام العمل المتفق عليه لكن ( حيث إن استحقاق المطلو بة لثمن الأشغال أوما بقي منهء لا يتوقف على تحقق استفادة الطاعن من دعم الدولة آن ` الت ك للمطلوبة بشأن القيام بإجراءات تحصيله لا يعد دليلا على خلاف ذلك مما كان المحكمة المبني على » أنه لا مجال للخوض في مسألة التفويض للاستفادة الدعم طرف الدولة باعتباره مجرد تفويض ولم يثبت أن الشركة المستأنفة استفادت هو تعليل كافي وسليم وما أثير غير جدير بالاعتبار المملكة المغربية المجلس الأعلهذه ا لأسبااثية متكمة النقض قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحيم سعد الله مقررا عبد الرحمان انويدر محمد _ الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
85
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.