قرار محكمة النقض رقم 252

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 252

رقم القرار 252
تاريخ القرار 22 نارس 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة عقارات فلاحية على الشياع دعوى تقديم الحساب عدم توقفها على المنع من الاستغلال أو المطالبة بالنصيب . إن أحقية المالك على الشياع في المطالبة بتقديم الحساب وفق ما يقتضيه الفصل 965 ق لع تجاه من ينفرد بالاستغلال لا يتوقف على ثبوت منعه من الاستغلال ولا على المطالبة بالنصيب عن طريق إنذار مادام الأمر يتعلق بعقارات فلاحية مدرة لمنتوج . نقض وإحالة وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريح 2021/10/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله الدغرببة بواسطة نائبيهم الأ ستاذين احمدجلس وامبارك لاللطارامية إلىة نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات رقم 92 الصادر بتاريخ 2029/42/15 ففظلملف عدد 2020/1201/06 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022 أخرت لجلسة 22 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار رقم 252 الصادر بتاريخ 22 نارس 2022 يني الملف امدني رقم 2021/2/1/7653

طبقا للقانون .

86

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي حمو ) ايت .م ومن معه تقدموا بتاريخ 2018/04/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزازات عرضوا فيه أن مورثهم )ايت .م ( امبارك كان قد خلف لهم مجموعة من الأملاك الكائنة بدوار تسليت قيادة سلسات وأنهم تقدموا بدعوى القسمة فتح ها الملف عدد 12/7 وصدر حكم قضى بالمصادقة على الخبرة استأنفه المدعى عليهم وفتح نه ملف عدد 2014/1615/121 وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب في الملف 2014/1615/121 طعن فيه المدعون بالنقض وصدر القرار عدد 786 بالنقض والإحالة على استئنافية ورزازات التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي حسب قرارها الصادر بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد 17/112، وأن مأمور التنفيذ حرر محضرا في الملف عدد 18/100 بتاريخ 2018/02/28 وضع حدا لحالة الشياع ملتمسين إجراء خبرة لتحديد قيمة الغلل التي تذرها الفدادين موضوع محضر التنفيذ عدد2018/100 وتحديد نصيبهم فيهاء والحكم بتعويض مسبق قدره 10. 000 درهم . وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات الحكم عدد 152 بتاريخ 2019/06/13 الملف عدد 2018/1201/151 قض الطلب ( استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون شأن الوسيلة الوحيدة حيث ينعى الطاعنون على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أنه طبق القانون تطبيقا سيئا واعتبرمنةالطالبين ملزمين بالإدلاء بما يفيد إنذارهم للطرف الآخر ومطالبتهم بنصيبهم من والجبلأ الاستغلال ورفضهم ٠ منحه لهمء والحال أنه ليس بتوجيه أي إنذار وأن القرارا بذلك -تذدة القانون ما يلزمهم أحدث شرطا واعتبره من النظام العام وأضاف بذلك عبئا على الطالبين دون سند قانوني ثم إنهم أدلوا بالحكم القاضي بالقسمة الذي فيه تعبير صريح للمطلوبين في النقض عن إنكارهم لأي حق للطالبين بل إنهم يدعون الحوز والملك دون الموروث . حقا حيث أسست المحكمة قضاءها على علة أنه » ثبت للمحكمة بعد دراستها لوثائق الملف أنه خال مما يفيد استغلال المستأنف عليهم للفدادين موضوع النزاع وحرمان المستأنفين ومنعهم من استغلال نصيبهم فيها. وما يثبت مطالبة المستأنفين للمستأنف عليهم بنصيبهم من واجب الاستغلال عن طريق توجيه إنذار لهم ورفضهم منحه لهمء وأنه إذاكان الفصل 965 من ق. ل. ع يلزم كل شريك على الشياع بأن يقدم لبقية الشركاء حسابا عما أخذه زائدا على حصته من غلة الشيء المتروك فإن ذلك رهين بأن يثبت الشريك حرمانه من استغلال حصته في الشيء المتروك . « في حين ومن جهة فإن الطاعنين تمسكوا بما ورد بأحكام القسمة من وقائع أفادت إقرار المطلوبين بحيازة المدعى فيه وهو ما تناقشه المحكمة

87

بالرغم مما يمكن أن يكون له من تأثير على قضائها ومن جهة ثانية فإن أحقية المالك على الشياع في المطالبة بتقديم الحساب وفق ما يقتضيه الفصل 965 من ق . ل .ع تجاه من ينفرد بالاستغلال ا يتوقف على ثبوت منعه من الاستغلال ولا على المطالبة بالنصيب عن طريق إنذار مادام الأمر يتعلق بعقارات فلاحية مدرة لمنتوج ( مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا مرتكزا على خرق الفصلين 418 965 من ق . ل .ع والقرار معرض للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرىء وتحميل الطرف المطلوب الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون في أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين مقررة عبد الرحمان انويدر : محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحام العام زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

88

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة