قرار محكمة النقض رقم 214

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 214

رقم القرار 214
تاريخ القرار 2022/03/03
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى رفع الضرر سلطة المحكمة في تقدير قيمة الحجج . إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضسوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من مستند العناصر الكافية للبت فيها رفض الطلب باسم جلالة املك للقانوا ن بناء على مقال الطعن بالنقض بت 2021/01/27من طرف الطالبين أعلاد بواسطة الأستاذان المد ددلك نائبيهم اع د( ي ميةءال ف نقاض القرار عدد 2020/89 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ مح 202012 في الملف عدد 2020/1201/45. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 تبىيغه وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 214 الصادر بتاريخ 7 1 مارس 2022 الملف امدني رقم 2021/10/1/1160

وبعد المداولة

طبقا للقانون من حيث قبول الطعن شكلا بخصوص ورثة إ٠ن غ : حيث انه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية والبين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع في جزء منه من طرف ورثة )إن غ دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية كما يوجبه الفصل 355 المذكور مما يكون معه الطلب غير مقبول بخصوص من ذكروا في باقي الطلب : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/89 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2020/12/01 الملف عدد 2020/1201/45 أن ورثة محمد ) نغ ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنهم يملكون قطعة أرضية حدودها مبينة بمقالهم وأنهم فوجئوا بالمدعى عليه )أل ( يقوم بتشييد حائط إسمنتي ملتصق بها ويقوم بإخراج القنصولات الحديدية شرفة تطل عليها وبفتح نوافذ تطل عليها أيضا في حين أن الملكيتين لتم أي مسافة كافية لفتح النوافذ مما سب لهم ضررا ماديا ومعنويا إغلاق النوافذ وإزالة الشرفة والمنشآت الحديدية تحت طائلة غرامة تهديدية تقلعن 1090 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأدلوا بمحضر معاينة أجاب المدعى ليه بمذكرة التمس فيها أولا الحكم بعدم قبول الطلب لمملكة المغربية لعدم إثبات صفة المدعين في التقاضي المن حيش انتسابهم اللمرحوم محمد ) نغ ومن نسبة ملكية القطعة الأرضية التي يزعمونهاالهم ولحتياطيا الحكم بعدم اختصاص القضاء الفردي للبت في النازلة طبقا للفصل 4 من ظهير التنظيم القضسائي وان الا ختصاص يعود للقضاء الجماعي . وبعد إجراء معاينة وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات أصسدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفه المدعون والتمسوا إلغاءه والحكم تصديا وفق مقاله الافتتاحي . وبعد جواب المستأنف عليه مؤكداكافة دفوعه السابقة وملتمسا تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين . فيشأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما : حيث يعيب الطاعنون على القرار ( عدم الارتكاز على أسساس قانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة : انه من خلال المعاينة ثبت عدم وجود طريق أو زنقة تفصل المنزل المبني بالإسمنت والقطعة الأرضية كماأن القضبان الحديدية المتواجدة بمنزل المستأنف عليه

تطل على ملكهم وانتهى إلى أن الضرر قائم . وهو تعليل متناقض شاب أجزاء نفس الحكم ذلك أنه أورد في نفس الحيثية عدم وجود أي طريق أو زنقة تفصل بين الطرفين وفي نفس الآن أشسار إلى أن عدم وجود ما يثبت أن القضبان الحديدية تطل على ملكيتهم . وهو ما يعد فسادا التعليل ينزل منزلة انعدامه كما أنهم خلافا ٧ ذهب إليه القرار المطعون فيه فقد أثبتوا أن المطلوب قد عمد إلى إخراج الحديد في اتجاه ملكهم وهو الثابت من خلال مجموعة من محاضر المعاينات آخرها مضر معاينة مجردة تم إنجازها بتاريخ 14-01-2021 معززة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية تثبت أن القضبان الحديدية تطل على ملكهم وهو ما شكل ضرراا وأنهم منذ 2018-09-06 _ أنجزوا محضر معاينة مجردة بواسطة المفوض القضسائي من خلاله _ أثبتوا أن المطلوب عمد إلى إخراج القنصولات الحديدية من أجل إحداث شرفة تطل على ملك الورثة في الجهة الغربية لملك )أل . كماأن المعاينة التي وردت ضمن حيثية القرار المطعون فيه بأن المحكمة عاينت أن الأمر يتعلق بنزاع حول قضبان حديدية تطل من منزل مبني بالإسمنت أكد الطرفان أن المنزل المذكور يخص المدعى عليه - المطلوب - وأن الثابت من خلال هذه المعطيات أن الضرر الق المطعون فيه أهمل ذلك وسقط في التناقض و وتبنى حيثيات الحكم الابتدائى ن عد سلبا ولا إيجابا على ما ورد بمحضر المعاينة المجردة وكذا محضر المعاينة كمة لا يعفيه من الرد على الوسائل التي وردت بالمقال الا ستئنافي خاصة كانت منتجة دعوى رفع الضرر والتي تتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات وهو حدا بهم إلى تضمين مقالهم الاستئنافي المملكة ملتمس إجراء معاينة مع الاستماع لجموعل لقلمن الشهود لمن الذين سبق لهم أن أنجزوا إشهادا مفاده أنكلا الطرفين استفاد من قبيلة آيت الزهط ببقعة أرضية بالمكان المسمى تفراوت نكراض مساحتها 21 مترا طولا وقاموا ببناء ستة بيوت بالتابوت كل واحد منهم يستغل بيتين ويشساركون بيت الطاحونة والرحبة وأنكل ماجاء في الإشهاد يبين أن المطلوب ليس من حقه إخراج القضبان في اتجاه البقعة التي آلت إليهم وأنهم إثباتا لذلك التمسوا إجراء بحث من خلاله الاستماع إلى شهود الإشهاد وكذا شهود المعاينة وأيضا لائحة من الشهود وردت بالمقال الاستئنافي. إلاأن القرار المطعون فيه لم يستجب لذلك الملتمس كمالم يجب عنه ولم يناقش وسائل الإثبات ذلك أن المعاينة التي أجريت في المرحلة الابتدائية استمعت فيها المحكمة لمجموعة من الشهود ومنهم : الشاهد ) ح٠ع( الذي أكد أنهكان يشتغل مع ابنه في ردم التابوت _ المبني منذ سنة2017 كما صرح أن موروثهم والمطلوب )أل( المطلوب وكذلك الغازي حمو تسلموا عقارا وأن سبب كون الرخصة فياسم أمكون هوأن الرخصة تسلم لشخص واحد لكن الاستفادة شملت الأطراف الثلاثة كما أكد الشاهد معطى هام له علاقة بموضوع النزاع هوأن الأرض يمين البناء الإسمنتي في ملك )نغ وأن الممر الذي تركه إنما كان لغاية مرور العمال ولا يعد زنقة عمومية إلاأن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى هذه

الشهادة كما أنه يناقشها ارتباطا بالوصف الذي أعطته المحكمة لموضوع النزاع لما أوردت بمحضر المعاينة أنه ثبت لها وجود قضبان حديدية تطل من منزل المطلوب وتوجد غرب المنزل بقعة أرضية فيها آثار لبناء قديم بالتراب أكدوا أنها ملك لهم كما أكد ذلك الشهود وأن المحكمة خلال طوافها بموضوع النزاع تأكد لها عدم وجود طريق أو زنقة تفصل بين المنزل المبني بالاسمنت والبقعة المدعى بها وهو ما يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ومن جهة أخرى ( L فإنه اعتبر أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب =تبنى حيثياته من كون أن القضبان الحديدية لا يمكن أن تشكل ضررالهم في ظل عدم إثباتهم أنها تطل على ملكهم والحال أن واقعة وجود القضبان المذكورة المطلة على بقعتهم وليس على زنقة عمومية أصبحت ثابتة ويشكل ذلك ضرراء وأن القرار بدل الالتزام بموضوع الدعوى وهو التأكد من الضرر من عدمه ومداه وطريقة رفعه فإنه انتقل إلى مناقشة الملكية وحور بذلك الدعوى من الضرر إلى الملكية وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن سلطة تقدير سسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقد وع ولا رقابة عليها ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضا بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من العناصر الكافية للبت فيهاء ولماكان موضوع الدعوى يرمي إلى إلزام المطلوب بإغلاق النوافذ وإزالة الشرف والمنشآت الحديدية التي لدعربية تطل على بقعتهم الأرضية وأن الثابت أمن محضرطالمعاينة المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية أنه تتم معاينة أية نافذة مفتوحة على القطعة االمذكورة ولا أية زنقة تفصل بينها وبين المنزل المبني بالإسمنت فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الضرر غير قائم بعدم إثبات الطاعنين كون القضبان الحديدية المتواجدة بمنزل المطلوب تطل على ملكهم ( وردت دفوعهم وقضت وفق ماهو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ماجاء بمحضر المعاينة المذكور . تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعددضة عليها وما أسفر عليه تحقيقها من نتائج ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة وبتت في حدود الطلب فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين على غير أساس .

هذه الأسباب

قضت محكمة النقض عدم قبول الطلب بالنسبة لورثة إبراهيم )نغ وبرفضه في الباقي وبتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة المصطفى مستعيد حفيظة بن لكصير إدريس سعود - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة