قرار محكمة النقض رقم 235
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 235 الصادر بتاريخ 17 نارس 2022 علف مرني رقم 2021/9/1/6080
طبقا للقانون ; يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/1/26 في الملف عدا 2019/1403/157 أن ) حسن . ) المطلوب ( ادعى
بالمقالين الافتتاء حي والإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بانزكان بأنه يملك على الشياع مع ) لحسن. آ . ب ( ومن معه )الطالبون وآخرين العقار المسمى اوبلعيد ذا الرسم العقاري عدد 58/$ الموصوف بالمقال والتمس الحكم بقسمته وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )مختار . يءش وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة تصفية ببيع العقار المدع فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 518500 2 درهم فاستأنفه المدعى عليهم ) عكيدة . بنت . ح٠ ١( و) محمد خ بن . وآخرين وبعد إجراء خبرة وانتهاء المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف تعديله باعتماد الثمن الافتتا حي للبيع بالمزاد العلني المحدد في مبلغ 2.632.000 درهم وفق تقرير الخبير السيد )محمد . ر وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة; حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن الخبير )محمد. ر توصل إلىأن القسمة العينية ممكنة بالنظر إلى أنه توجد بالعقار 75 بالمائة من البنايات أما الباقي فهو عبارة عن ممرات أو طرق أو مشاريع طرق وهي نفس الوضعية التي تبناها مشروع تصميم إعادة الهيكلة لهذه المنطقة الذي أبقى على موقع البنايات دون تخصيصها لمشروع طرق أو مشروع مرافق عمومية وكذا على موقع الممرات التي افرزها نوع التقسيم المعتمد لإحداث البنايات بالرسم المذكور ، علما أف البنايات يقطنها الغير غير المقيدين بالرسم العقاري وهم بذلك محتلين بدون سند وكان المطلور الدعوى ضدهم وإفراغهم وفرز نصيبهم من المساحة المحتلة وبذلك فالخبير أعط العينية لتجنب تشريد الأ ر الساكنة بالعقار وأن القرار اعتبر أن مقترح القسمة توافق الأطراف وهذا غير صحيح لكن عملا بالمادة 317 من مدونة احقو ق المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة المملكة المعربية عينية كلماكانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الخصص وتكوين فالأنصيبة على أساس أصغر حصة وتنص المادة 318 من نفس المدونة على أنه " إذاكان العقارالالمشاع غير قابل للقسمة العينية أوكان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني "، كما أن للمحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا رأت ضرورة في ذلك ولهاأن لا تأمر بذلك رأت الخبرة المتوفرة لديها العناصر الكافية للبت والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه م٧ تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف محمد رفيق أن هناك عدة أبنية تخضع لقانون التعمير وان إجراء القسمة العينية تبقى متعذرة بالنظر إلى مساحة العقار وعدد المالكين له وكون البعض منهم يستغله دون البعض الآخر وان اقترح القسمة العينية فقد أنجز مشروعا وحيدا فاعتمدتها مراعية أن الغرض من القسمة هيو عدم زوال المنفعة المقصو دة من العقار المطلوب قسمته تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضا بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي
المملكة المغربية المجلس الأعلى لللطة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.