قرار محكمة النقض رقم 487

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 487

رقم القرار 487
تاريخ القرار 17 مارس 2022
الغرفة الغرفة والمستشا
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 487 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/8/6/21884

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم لالة وطبقا بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2021/05/07 لدى كتابة الضبط بمحكمةا الرامي إلى نقض القرار عدد 1283 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/29 فيمالقضية عدد 2020/1142 والقاضي بتأييد الحكم الأعذى للسلصه القضائيه الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة درتندة الضرب والجرح في حق امرأة بالسلاح وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم وتحميله الصائر تضامنا الغير وتحديد مدة الإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون . وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23٠05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح

بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصود ص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم ان . ح . وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتا المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ياخ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشا مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام دي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائيه محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة