قرار محكمة النقض رقم 259
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 259 الصادر بتاريخ 16 عارس 2022 الملف الإجتماعي , رقم 2019/2/5/4177
طبقا للقانون . في شان قبول الطلب :
حيث إن استعمال أية وسيلة من وسائل الطعن لا يكون إلا مرة واحدة غير أن الطالب بعدما سبق له أن تقدم بمقال طعن بموجبه بالنقض في القرار الا ستئنافي عدد 105 الصادر بتاريخ 2012/01/24 في الملف عدد 11/1502/11 عن محكمة الاستئناف ببنى ملال وقد فتح له أمام محكمة النقض الملف 19/2/5/4177 فإنها بتقديمه طلبا جديدا بتاريخ 2019/09/24 من أجل نفس القرار يكون قد مارس حقه في الطعن بالنقض مرتين ممسا يستوجب عدم قبول الطلب الثاني موضوع الطلب الحالي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفسة محمد سعد ج رندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام صدوق كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.