قرار محكمة النقض رقم 259

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 259

رقم القرار 259
تاريخ القرار 16 عارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - ممارسته مرتين ضد نفس القرار - أثره . إن استعمال أية وسيلة من وسائل الطعن لا يكون إلا مرة واحدة غيرأن الطالب بعدما سبق له أن تقدم بمقال طعن بموجبه بالنقض في القرار الاستئنافي فإنه بتقديمه طلبا جديدا من أجل نفس القرار يكون قد مارس حقه في الطعن بالنقض مرتين مما يسستوجب عدم قبول الطلب الثاني موضوع الطلب الحالي . عدم قبول الطلب وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع اريخ 19/09/24 من طرف الطالب المذكور أعلا بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرارا ارقما 105م الصقادر بتاريخ 2012/01/24 الملف الاعد للسلمة الفضانبة 2011/1502/11 عن محكمة الاستئناف نبني ملالن وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2012/03/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد رشيد صدوق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 259 الصادر بتاريخ 16 عارس 2022 الملف الإجتماعي , رقم 2019/2/5/4177

طبقا للقانون . في شان قبول الطلب :

حيث إن استعمال أية وسيلة من وسائل الطعن لا يكون إلا مرة واحدة غير أن الطالب بعدما سبق له أن تقدم بمقال طعن بموجبه بالنقض في القرار الا ستئنافي عدد 105 الصادر بتاريخ 2012/01/24 في الملف عدد 11/1502/11 عن محكمة الاستئناف ببنى ملال وقد فتح له أمام محكمة النقض الملف 19/2/5/4177 فإنها بتقديمه طلبا جديدا بتاريخ 2019/09/24 من أجل نفس القرار يكون قد مارس حقه في الطعن بالنقض مرتين ممسا يستوجب عدم قبول الطلب الثاني موضوع الطلب الحالي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفسة محمد سعد ج رندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام صدوق كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة