قرار محكمة النقض رقم 236
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 236 الصادر بتاريخ 6 1 عارس 2022 الملف الإجتماعي رقم 2019/2/5/1549
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/16 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم ( والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وأخر إضافي عرض فيهما انهكان يشتغل لدى المطلوبة في النقض كربان قائد الطائرة وان عقده مازال مستمرا الى ان فوجئ بعدم ادراج اسمه في برنامج الرحلات منذ شهر غشت 2017 رغم ان عقد الشغل الجاري بينه وبين المطلوبة مستمرا الى غاية بلوغه سن التقاعد الذي يتحقق لدى بابنة ببلوغ 65 سنة كاملة طبقا للنص الخاص المنظم لمهنة الربابنة ملتمسا الحك لفائدته يات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة النازلة أصد الا بالدار البيضاء حكما قض برفض الطلب استأنفه الطالب فقضت بتأييد الحكم المستأنف . وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال ثلاث فيشان الوسائل الثلاث مجتمعةا المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضالطت الدستور المغربي في فقرته المتعلقة بجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على سلامة هذ التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقةء ذلك أن المغرب صادق على اتفاقية شيكاغو المتعلقة أساسا كاتفاقية دولية للمنظمة العالمية للطيران المدني بمقتضى الظهير الشريف 1-57-172 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2358 المؤرخ بتاريخ 03 يناير 1958 والجاري بها العمل ابتداء من 13 دجنبر 1956، وان المغرب قام بتحسين مقتضيات هذه الاتفاقية بواسطة قرارات تصدرها وزارة التجهيز والنقل وانه في هذا الصدد صدر القرار الوزيري رقم 3163 /12 بتاريخ 2012/12/22 المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6112 والذي حدد سن تقاعد الطيار المدني فيسن 60 سنة ولا يمكن تمديدها إلا بموافقة المشغلة طيقا لمقتضيات قانون الشغل حسبما نصت عليه المادة 73 من مرسوم 2012 هذا القرار تم تعديله بمقتضى القرار الوزيري الرقم 16/153 الصادر بتاريخ 2016/01/15 المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6440 بتاريخ 2016/02/18 الذي ألغى اللجوء إلى مقتضيات قانون الشغل كتشريع مطبق على الربابنة
وتم اللجوء بصيغة وجوب إلى تطبيق المقتضيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ( والثابت من خلال التعديل الذي طرأ على مقتضيات المادة 73 منه وانه بالرجوع إلى تعليل المحكمة الابتدائية والذي تبنته محكمة الا تئناف انه اعتمد على قرار وزيري تم إلغاءه وتم تغييره ولم يعد ممكنا للتطبيق حينما أكد على أن سن التقاعد يكون ببلوغ الأجير سن الستين ما عدافي حالة وجود قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من طرف المشغل أو موافقة الأجير رغم أن جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الوزيري الصادر سنة 2016 تتوفر في الطالب ولم تأخذ به المطلوبة في النقض ( وان هذه المادة أعطت الحق للربابنة مثل الطالب في الاستمرار في مزاولة عمله إلى حدود سن 65 سنة وان الطالب أكد للمحكمة المطعون في قرارها أن رخصة إجازة الطيران لا يمكن فصلها عن عقد العمل إذ يجب تجديدها دوريا لتمكين حاملها من مزاولة عمله وينبغي أن تبقى صلاحيتها متوفرة إلى حين انتهاء عقد الشغل ولا يمكن فصلها عنه كما يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 11 من مدونة الشغل حينما اغفل الرجوع إلى عقد الشغل الرابط المطلو النقض والذي ينص على: أن الربان يخضع لقانون خاص T بالطيران R. P. N وهو القانوا ن الخاص بالملاحين التقنيين والذي يعد تشريعاته في القرارات الوزارية والتي يبق للطا ستدل بها ولا سيما القرار رقم 16 153 مادته 73 المتعلقة بتحديد س الأقصى للتقاعد والمحددة في 65 سنة كما يعيب الطاعن على القرارالتحريف الوقائع ةلمؤدية إلى انعدام التعليل الموجب للنقض ذلك انه بتاريخ 2017/05/17 أي شهرين قبل بلوعه سنه الستين سنة وجه رسالة إلى المطلوبة محكمة النقف فى النقض يخبرها بعزمه باستمراريته في عمله بعد سن الستين وذلك إلى حدود 65 سنة إعمالا بالقانون الجديد إلا أن المطلوبة النقض لم تجب على طلبه بصفة نهائية كما وجه الطالب للمطلوبة رسالة بواسطة مفوض قضائي توصلت بها المطلوبة بتاريخ 2017/06/12 أي قبل أن يبلغ السن الستين ( وأنها حينما تدرج اسمه في جدول الرحلات تكون قد أنهت عقد العمل غير محدد المدة من جانبها فقط وبشكل أحادي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن من جهة الأولى حيث انه خلافا م٧ تمسك الطاعن فان مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل قد حددت سن التقاعد بالنسبة للأجراء بوجه عام في سن 60 سنة دون تمييز أو إحالة على نصوص أخرى والطالب ما تقدم بطلبه الرامي إلى أداء الأجور والإرجاع للعمل بعد تجاوزه الستين سنة وإحالته على التقاعد دون أن يثبت توافر الشروط المنصوص عليه في المادة 526 المذكورة والمتمثلة القرار الذي تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وموافقته على ذلك ولما اعتبر أن صلاحية إجازة الطيران يمكن أن تدوم لما بعد ستين سنة بشروط لتمتد إلى حدود خمس وستين سنة صلاحية لتمديد عقد الشغل استنادا
للمادة 73 من قرار الوزير المنتدب لدى وزير النقل الصادر بتاريخ 15 يناير 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 18 فبراير 2016 رغم أن المادة 73 المحتج بها تشترط توفر ثلاثة شروط وهي أن يكون عضوا ضمن طاقم القيادة يضم أكثر من ربان واحد وان يكون الربان الوحيد بين طاقم القيادة الذي يبلغ 60 سنة ويجب أن يكون سن الربان الآخر أقل من خمس وخمسين سنة إلاأن البين من وثائق الملف كماكانت معددضة على قضاة الموضوع أن طلبه جاء خاليا منكون حالته تبرر استمرارية نشاطه إلى غاية 65 سنة تكون دفوعاته وطلباته غير جديرة بالاعتبار . ومن جهة ثانية فان الاتفاقيات الدولية المحتج من طرفه لإثبات كونها تتضمن التقاعد الخاص بالربابنة فالبين من مقتضياتها أنها تتعلق برخصة الطيران ولا تأثير على سن التقاعد المنصوص عليه في المادة 526 من مدونة الشغلء كما أن الثابت من القرار الوزيري المتمسك به من طرف الطالب انه ينص صراحة على انه يتعلق بإجازات أعضاء طاقم القيادة وليس بعقود الشغل أعضاء طاقم القيادة وبذلك وجب عدم الخلط بين إجازة الطيران تعتبر وثيقة شخصية تمكن الطالب الاختبارات الدورية وقد تظل سارية المفعول بعد سن التقاعد وبين عقد الذي تمديده بعد سن التقاعد إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها المادة 526 مدونة والغير متوفرة في نازلة الحال وهو نحته وعن صواب المحكمة المطعون اوهرا بتبنيها ومنطوق الحكم الابتدائي ويبقى ما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبامملكة المغربية المجلس الألهذه الأسب القابة درتذدة النقض قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقرراء وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.