قرار محكمة النقض رقم 237

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 237

رقم القرار 237
تاريخ القرار 30 مماي 2019
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل - منحة المكافأة محكمة الإحالة تقيدها بالنقطة القانونية أثر . إن المحكمة مL قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض عن منحة المكافأة والحكم من جديد على المشغلة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض تكون قد التزمت التطبيق السليم لمقتضيات لفق ة الثانية الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وركزت قضاءها على أسا ليلاكافيا وسليما ولم تكن في حاجة للجواب على دفوع سبق البت فيها عمتم مة النقض . رفض الطلب المملكة المغربية الم بلسما جلالقللملك وطبقا يللقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 ماي 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 8147 الصادر بتاريخ 2017/10/19 الملف 2017/1501/1549 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 237 الصادر بتاريخ 6 1 عارس 2022 الملف الإجتماعي رقم 2019/2/5/1722

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انهكان يشتغل الطالبة منذ 2008/8/01. وانه فلصه من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2007/8/23، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء حكما قضك على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب النقض مبلغ 3000 درهم عن باقي الأجرة لشهر يوليوز مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف . م النقض فيه من طرف المطلوب في النقض . فقضت محكمة النقض بتاريخ 2012/4/26 تحت عدد 786 في الملف رقم 2010/2/5/1348 بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قض من رفض الطلب بخصوص منحة المكافأة وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بعيئة أخرى طبقا للقانون و بر اث ذلك . وبعد تبادل مذكرات النقض فاع الط قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قض رفض طلب المكافآت والحكم من جديد المطلوبة بأدائه المطلوب في النقض مليو لدملكة المغربية الطعن فيه بالنقض امنحطرفا لأالطالبة فقضت محاكمة النقض بتاريخ 2016/10/26 تحت عدد 2349 الملف رقم 2014/2/5/626 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية نفس المحكمة للبت فيهامن جددي بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطالبة الصائر

وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بإلغاء الحكم الابتدائية فيما قضى به من رفض طلب المكافآت والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأ جير مبلغ مليون درهم وبتأييده في الباقي . وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل . في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: الطاعنة على القرار خرق المادتين 345 و353 من مدونة الشغل والفصلين 443 و345 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه اعتمد في تحديد التعويض على المكافآت المحكوم به لفائدة المطلوب

النقض على تقرير الخبير ) ص الذي تم تعيينه قبل النقض على أية وثيقة تفيد أحقية الأجير في منحة المكافأة خصوصا أن الصور الشمسية لمجموعة من الشيكات التي اعتمد عليها الخبير ) ص هي مجرد شسيكات حوبة كاملها وبماأن الأمر يتعلق بمكافأة قدرها 1450.488.00 درهم حسب تقرير الخبير السيد )ص ، فإنهالا يمكن إثباتها الا بعقد رسمي او عرفيء يحدد المكافأة وتسببتها من رقم المعاملات اومن أرباح المقاولة . كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك انه قضى لفائدة المطلوب بمبلغ مليون درهم كمكافآت في غياب أي اتفاق كتابي يفيد استحقاق المكفآت المحكوم بها وان البينة تقع على المدعى ثي الدعوى . وان الطالبة أكدت خلال مختلف أطوار القضية عدم إدلائها لأي مكفآت لفائدة الطالب . وان الشيكات سلمت له قصد أداء قيمتها لفائدة زبناء الطالبة ومع ذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقبلها محكمة النقض أن ممثل المشغلة أقر بكون الشيكات المسلمة للسيد جعفر تعتبر مكافآة وهو الصحة ولم يسبق للمثل القانوني أن أقر بذلك مما يعتبر معه قلبا للحقائق كما تعيب الطاعنة على 264 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 353 من مدونة الشغل والفصل 345 المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الارتكاز على أساس اذلك كأن للمكمة مصدرته أساءت تفسير منطوق قرار محكمة النقض عدد 2349 اعتبر بانالهذه الأخيرة أحالتيالملف للبت فيه بنقطة وحيدة درتذده اللق علما بان منطوق القرار واضح بضرورة إحالة آلملف برمته على محكمة الاستئناف وإعادة مناقشته من جديدء وخصوصا النقط التي أثارتها بخصوص عدم استحقاق مكافآة الأرباح لعدم وجود أي شرط تعاقدي يحددها ويحدد طريقة احتسابهاء وان تقرير الخبرة لم يتسم بالموضوعية والحياد واستند على تصريحات المستأنف دون تمحيص وتدقيق مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن ( وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الإحالة مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي أحيل عليها الملف بقرار محكمة النقض ( والثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 786 الصادر بتاريخ في 2012/4/26 في الملف عدد 2010/2/5/1348 انه قضى بنقض القرار الا ستئنافي الصادر بتاريخ 2009/10/28 تحت عدد 08/3196 جزئيا بخصوص التعويض عن منحة المكافأة استنادا على الاتفاق الضمني بين الطالبة والمطلوبة في النقض على كونها تعتبر من عناصر الأجر والمستشف من الشكليات المدلى بها والمعتمدة تقدير التعويض المستحق

للمطلوب في النقض لهذه المنحة من طرف السيد الخبير والغير منازع فيها من طرف الطالبة من كون المطلوب كان يتوصل بها وكذا إقرار ممثلها القانوني بجلسة البحث بذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض عن منحة المكافأة واستجابت للمطلوب في النقض بها تكون قد التزمت التطبيق السليم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تعد في حاجة للجواب على دفوع سبق البت فيها بمقتضى قرار محكمة النقض ويبقى ما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفسة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة خالد مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي حميد ارحور أعضاء وبحضور المحامي العا دوق كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة