قرار محكمة النقض رقم 162
نص القرار التفصيلي
عقد تنازل عقار محفظ عدم تقييده بالرسم العقاري أثر المقرر قانو نا بموجب الفصل 230 من قلع أن الالتزامات التعاقدية لكي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها يجب أن تنشأ على وجه صحيح موافق ٧ يقره القانون والمحكمة عندما عللت قضاءها أساسا بأن عقد التنازل المتمسك به يتعلق بحق عيني على عقار محفظ و والذي يعتبر غير موجود إلا بتسجيله بالرسم العقاري عملا بالفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري وهومالم يقع حسبما هوثابت من الشهادة العقارية وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بإفراغ الطاا موضوع التراع تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون و جا كافيا غير خارق للمقتضيات المحتج با
رفض الطلب
باسم جلالة اللللمفد طبقا للقانو ن ددر لاعدرا لقذا بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوحع بتاريخف 2019/06/20 من طرف الطالبين المذكوا رين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ) م٠ك المحامي بفيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الر رامي إلى نقض القرار رقم 737 الصادر بتاريخ 2019/04/30 الملف عدد 2019/1302/654 محكمة الاستئناف بالدار البيضا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2021/02/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .
وبعد المداولة
طبقا للقانوا ن : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات تقدمن بمقال افتتا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرضن من خلاله أنهن يملكن الملك المسمى عين الشوق 2 موضوع سم العقاري عدد المشتمل على شقة وموقف للسيارات بالطابق الأرضي والطابق الأول وأنهن عندما قمن بفتح المرآب لاستغلاله فوجئن بالطالبين يمنعوا نهن من استغلاله يحتلوز نه بدون سند مشروع بعلة وجود تنازل من المطلوبة )مس عن المرآب وأنه من حقهن اللجو إلى القضاء من أجل طرد الفريق المدعى عليه للاحتلال بدون سند =ذلك تأسيسا من جهة أولى على أن التنازل المتمسك سابق للعقد التوثيقي الذي بمقتضاه تم شراء الشقة وموقف السيارات بالطابق الأر رضي والطابق الأول و والذي يطهر العقار من أية التزامات سابقة على إبرامه ومن جهة ثانية فإن شهادة الملكية تشير إليهن وحدهن كمالكات للرسم العقاري بما في ذلك موقف السيارات بالطابق الأر _ ضي وبالتالي فطبقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المدعى عليهم أصبحوا في حكم المحتل بدون سند لمحلهن ( موضحين بأن المدعى عليهم سبق أن تقدمو بشكاية في مواجهة ) م٠س فتم أجل جنحة انتزاع حيازة عقار وأدينت من أجل ذلك بمقتضى الحكم الصادر بتار 2015/11/2 لمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إطار الملف الجنحي عدد 2015/2106/26495 نقتضى القرار عدد 1654 الصادر عن الغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية زجر بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2016 وأن القضاء الزجري قضى بإرجاع الحالة إلى ما كان عليه الحكم بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من موقف السيارات الكائن بالطا ابق الأية بق ضي تجزئة منظرونا الزنقة 43 الرقم الددجمد الأعدى للددلصة 25 الطابق الأول الدار البيضاء تحت طائلةم غرآمة لتهديدية أجاب المدعى عليهم بأن التراع الحالي سبق البت فيه من القضاء الزجري بصدور قرار استئنافي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأنه يتعين مباشرة مسطر التنفيذ بشأنه مع أن القرار المذكور ليس بنهائي إذ لا زال قابلا للطعن بالنقض ( فضلا عن كون المدعية محجو بة الساكت قد أبرمت معهم عقد تنازل عن المرآب = التمسوا الحكم برفض الطلب _بعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب استأنفته المطلوبات على أساس أن العقار موضوع الدعو ى خاضع للقانون رقم 1800 المتعلق بالملكية المشتر كة للعقارات المبنية وأنه طبقا لمقتضيات المادة 49 التي تخص العقارات المحفظة فإن الر العقاري الذي يؤ سسه المحافظ على الأملاك العقارية يتكون من الجزء المفرز مع الحصة المرتبطة من الأجزاء المشتر كة وأن المرآب موضوع الدعوى يعتبر من الأجزاء المفرزة التي تعود ملكيتها لهن حسب شهادة الملكية العقارية كماأن المادة 12 من نفس القانون أكدت أن مجموع التصر فات المتعلقة بنقل الملكية المشتر كة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني إلى مهنة قانونية منظمة يخولها القانون تحرير العقود في حين أن العقد المستدل به يعتبر
عقدا عرفيا مما يجعله باطلا وغير ملزم كماأن مقتضيات المادة من نفس القانو ن تنص على أن المالك المشترك غير مخول له التصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو _هنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد له، فضلا عن كون عقد التنازل المذكور كان سابقا عن العقد التو وثيقي الذي بمقتضاه أصبحن مالكات للرسم العقاري بما فيه المرآب موضوع الدعو ى الحالية _ بالتالي فإن هذا العقد _سمي والذي تم تقييده بالرسم العقاري يجب العقد العرفي الباطل المتمسك به من قبل المستأنف عليهم ( كما أن الثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها رفقة المقال الافتتاء حي للدعو ى أن العقار موضوع الدعو _ى الحالية هو عقار محفظ وأن جميع مشتملاته بما في ذلك المرآب المعد لركن السيارات بالطابق الارضي هو في ملكهن وأنه بمجرد تعلق الأمر بعقار محفظ فإن المستأنف عليهم يكونون في حكم المحتلين بدون سند لمحلهن على اعتبار أن كل حق عيني عقاري لا ينتج أثره إلا بعد تقييده بالرسم العقاري التمسن إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا فق مقالحن الا فتتاحي و بعد جواب المستأنف عليهم المؤكد لجوابهم المقدم ابتدائيا وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتصديا الحكم بإفراغ المستأنف عليهم ومن يقو مقامهم بإذنهم االمرآب ( موقف السيارات الكائن بالطابق الأرضي تجزئة منظرونا الزنقة 43 الرقم 25 القر المطعون فيه بالنقض . في شأن وسائل النقض الأولى الثاذ الثالثة لتداخلها : حيث يعيب الطاعنو ن القرار بخرق الف 230 و231 من ق ل . ع وفساد التعليل وخرق مبدأ حجية الأحكام وعدم البمكن دفه أثيرت بصفة قانونية ذلك أن المطلوبة في المذ النقض )م .س ( أبرمت مع الطاعنين, جعقد اتنازل لعذا اعممصحح الإمضاء وثابت التاريخ وأنه بالرجوع إلى الفصل الأول منه فإن )م سهحوالسيدقاس ب ( اللذين اشتريا العقار يصرحان بأنهما يتنازلان تنازلا تاما عن المرآب موقف السيارات الكائن بالطابق الأرضي كما يشهدون على أنفسهم بعدم سلوك أية مساطر قضائية ضدهما من أجل المطالبة بالمرآب المذكور الذي سيصبح ملكية السيدة )نم ، وأنهم سيصبحان فقط مالكين للرسم العقاري عدد الذي هو عبارة عن الشقة دون المرآب وأن محكمة الاستئناف قامت ودون حق باستبعاد عقد التنازل من تلقا نفسها بالرغم من عدم صدور أي حكم قضائي بخصو _صه إذ كان يتعين على المطلو بين في النقض قبل المطالبة بطردهم ممارسة دعوى فسخ عقد التنازل أو دعو ى المطالبة ببطلانه لعدم قانونيته كما يدعون وأنه وفي غياب صدور أي حكم قضائي ببطلان أو فسخ عقد التنازل فإن هذا العقد يعتبر سندا مشروعا وصحيحا يعطيهم الحق في اعتمار المرآب ولا تأثير لتاريخ تحريره على صحته من عدمها لكو نه جاء واضحا ولا يحتمل أي تأويل وتبقى الدعو الحالية سابقة لأوانها ومصيرها هو عدم القبول كماأنهم تشبثوا ابتدائيا استئنافيا بوجود قرار نهائي حاسم صادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية الزجرية بالبيضاء بتاريخ 2016/10/16 الذي أيد الحكم الابتدائي عدد 2015/2106/26495 الصادر بتاريخ 2015/11/27 والذي قضى بمؤاخذة الظنينة ) م٠س من أجل جنحة انتزاع حياز
العقار والحكم عليها بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيذ وفي الدعو رى المدنية التابعة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن محكمة الاستئناف تلتفت إلى هذا القرار النهائي الذي أدان المطلو بة في النقض ولم تعر أي اهتمام للوثائق المدلى بهاء فتكون بذلك قد خرقت مبدأ حجية الأحكام ولم تجب عن الدفوع المقدمة بهذا الخصوص ( وهوما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض . لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه من المقرر قانونا بموجب الفصل 230 من ق ل .ع أن الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها يجب أن تنشأ على بحه صحيح موافق م٧ يقره القانون ولماكان الثابت من العقد _ المحتج به من الطاعنة نصه المادة الأولى منه على أن المطلوبة الأولى ووالد المطلوبتين الثانية الثالثة تنازلا للطالبة أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الطالبين عن حق ملكيتهما بجميع مشتملاته على المحل الموجود بالطابق الأر رضي مسا حته 19 مترا مربعا وهو ما يتعلق بحق عيني عقاري يتعين تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66 و 67 من قانون التحفيظ العقاريء كان البين من عقد البيع الرابط بين الطرفين _كذا الشهادة العقارية المؤرخة في2018/05/28 المتعلقة بها المرآب موضوع التراع ذات الرسم العقاري عدد 20721/47 أنها لا تشير التناز كور بل تحدد المطلو بين كمالكين للعقار المشتمل على شقة ومو قف للسيارا الطابق الأول فإن القرار المطعون فيه عندما علل قضاءه أساسا بأن عقد التنا يتعلق بحق عيني على عقار محفظ و الذي يعتبر غير موجود إلا بتسجيله بالرسم عملا بالفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري وهو ما يقع حسبما هو ثابت من الشهادة العقارحيقهة _قضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي آلدرد الأعدر الفضائية وتصديا الحكم بإفراغ الطالبين من المرآب موضوع التراع تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بهاء ويكون القرار معللا تعليلا كافيا خاصة وأن باقي ما تمسك به الطالبون لا تأثير له على نتيجة القرار لارتباط الدعو ى الجنحية بحماية الحيازة المادية عدم توقف دفع حجية التنازل المحتج به على تقديم دعوى مستقلة بفسخه أو بطلانه مما تبقى معه الوسائل مجتمعة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب و = تحميل الطالبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من ر ئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا المستشارين السادة عبد العلي حفيظ مقررا أمينة زياد أمينة رزوق عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبود _دي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.