قرار محكمة النقض رقم 266
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 266 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/25042
وبعد المداولة
طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ ادريس )ك / المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون والمقبول أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم . أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يراع إنكار العارض في سائر مراحل الدعوى . وأن عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة وخصوصا القصد الجنائي . وأن المشتكية تنف أنها توصلت منه بمبلغ 5.00000 درهم التي توصل بهامن طرف المحسنين . وأن جنحة انتحال صفة نظمها القانون نفاها. وأن ماقام به هوعمل إنساني صرف. وأن حالة العود غير متوفرة في النازلة في غياب وجود أي حكم قضائي نهائي . وأنه وبخصوص تصوير أشخاص وضعية خاصة دون موافقتهم فإنه تتقدم أية واحدة من النسا بشكاية في مواجهته ومن دون إثبات عدم موافقتهن . وأن الشاهدة المستمع إليها في المرحلة الابتدائية هي مشتكية أيضا وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير مؤسس ومعرض بالتالي للنقض . لكن حيث إن تقييم الأدلة والقر وتصريج أطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة لقضاة ضوع . وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى الطاعن من أجل جنح النصب وانتحال صفة نظمها القانون مع حالة العود وتصو وضعية خاصة دون موافقتهم وفق المفصل في المنطوق عللت ماقضت بدممثلها امثلرللحكم المؤيد بما يلي : حيث صرح المتهم تمهيديا أنه اطلع على حالة ابن جالمشتكية عبرلا طفحة = قكلميم باب الصحراء عبر موقع الفايسبوك وتوجه رفقة أحد أصدقائه تمنزلة والديها لمعاينة وضعية الطفلة الرضيعة وبعدها عمل رفقة صديقه على توفير بعض الأفرشة وبعض المتطلبات لوالدة الطفلةء كما تمكن من مبلغ 5450 درهم سلمه لها ورافقها ووالدها وابنتها للمستشفى العسكري بالرباط . وأكد أن المدعوة ) و٠أ( أرسلت له عبر حسابه _ البنكي مبلغ 400 درهم سلمه للمشتكية كما سلمها المبالغ التي توصل بها وأنكرأن يكون أخبرها أنه ضابط شرطة مؤكدا أنه أخبرها أنه كان يشتغل في سلك الأمن . وبخصوص الصور التيتم عرضها عليهء أكد أنهكان يحتفظ بها بذاكرة هاتفه النقال وقد قامت المدعوة ) و٠أ بأخذها من هاتفه وبخصوص الحوالتين اللتين تم عرضهما عليه وتحمل كل منهما مبلغ 2.00000 درهمء أكدأنه قام بصرفهما وسلم المبالغ للمشتكية أما الحوالة التي تحمل مبلغ 7.80000 درهم فتخصه ولا علاقة لها بالمشتكية وعند الا ستماع للمشتكية أكدت تصريحاتها التمهيدية وأضافت أن المتهم عرض عليها تقديم المساعدة لعلاج ابنتها وقد تبين لهاأنه تسلم مبالغ مالية من بعض المحسنين لمساعدتها في علاج ابنتها غير أنه احتفظ بها لنفسه باستثناء مبلغ 5.000،00 درهم. وقد أخبر عددا من الأ شخاص أن ابنتها
توجد الإنعاش وقام بنشر مقطع يدعي من خلاله ذلك والحال أنه لم يسبق له أن تم وضع ابنتها الإنعاش مؤكدة أنه أخبرها أنه ضابط شرطة ممتاز وأرسل لها عبر الوتساب صورا توحي أنه ينتسب لسلك الشرطة . وحيث أنكر المتهم المنسوب إليه عند الاستماع إليه أمام المحكمة وأن شكاية المشتكية ملفقة وأنه قدم يد المساعدة للمشتكية وأنه رافقها إلى المستشفى ونفى تصوير مقاطع فيديو وهو يمارس الجنس ( ونفى انتحال صفة موظف بسلك الشرطة. وان إنكاره لجنحتي النصب وانتحال صفة نظمها القانون تكذبه ظروف ووقائع النازلة وما صرحت به المشتكية خلال سائر المراحل والمعززة بشهادة الشاهدة ) وأ التي أكدت بعد أدائها اليمين القانو = نية أن المتهم قدم نفسه لها وللمشتكية أنه ضابط شرطة وأنه تسلم مبالغ مالية لمساعدة ابنة المشتكية المريضة غير أنه احتفظ بها لنفسه وحيث إن المتهم استعمل وسائل احتيالية وتأكيدات خادعة مفادها أن ابنة المشتكية حالة صحية متدهورة وانه تبعا لذلك تحصل على مبالغ مالية إضرارا بالغير . وحيث ضبطت بهاتف المته ومنم صفاد وفي صورة أخرى بجانب لوحة تشويرية خاصة بالشرطة وفي صو يحمل شعار الشرطة وأنه أكد أمام قاضي التحقيق أن الأقراص المرفقة بالملف خذها بنفسه أثناء ممارسة الجنس عدد النساء وأنه باعتبار ما ذكر أعلاه فان للمتهم بخصوص جنح النصب وانتحال صفة ينظمها القانون وتصوير أشخاص دون موافقتهم والفساد يبقى ثابت في حقه باعتبار اعترافه أمام قاضي التحقيق وما أأكده . للوأن قحالة العود ثابتة في حق المتهم وذلك بناء على ما ضمن بالبطاقة رقم 2 المدرجة بالملف الاقتكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات الطاعن والمشتكية الشاهدة وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لإفادتهم وصرفت النظر عن إنكار الطاعن أمامها وأسست قضاءها وضمنته ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنح المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني . مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عبد الله بنتهامي مقررا مجتهد الركراكيء
حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.