قرار محكمة النقض رقم 267
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 267 الصادر بتاريخ 08 عارس 2022 ني الملف الجنحي 2021/12/6/14721
وبعد المداولة
طبقا للقانون نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ )م٠ح نائب وكيل الملك والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن وسيلة النقض الوحيدة : المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض ) ج .ي من جنحة سمسرة الزبناء متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على إنكاره وكون جنحة سمسرة وجلب الزبناء تستلزم إقدامه على الوساطة والبحث والتنسيق لاستدراج الزبناء قصد الحصول على منفعة مالية وأن الشاهد ) ع ق ( المستمع إليه من طرف المحكمة أفاد بأنه لا يعرف المطلوب وم يسبق له أنكلفه بجلب الزبناء إلى مكتبهء كما يسبق لهأن ذهب إلى مكتبه أو أحضر إليه الزبناء وأن قيام المطلوب بترجمة وثائق دون تسجيلها وعلى فرض صحتها لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 5000 والمطلوب لم يتابع بهذا الفعل الذي لا يدخل الأحوال ضمن أعمال جلب الزبنا إلى أنه يقترف أفعالا مادية أو معنوية مرتبطة بمهنته كترجمان وانصراف الأفعال لتحقيق هدف جلب الزبناء لفائدته ويبقى بالتالي ما صدر المطالبون بالحق المدني خارج مكتبه لا يشكل إثباتا للفعل المتابع به قضت به من براءة المطلوب النقض )ط ق ( من نفس الجنحة بأنه أنكر المنسوب إليدربيوأن شهادة الشاهد ) عق وتصريحات باقي المصرحين لا يستفاد منهامثبوت االفعال يفيسلحقه اوذلك بحصول اتفاق بينهم على جلب الزبناء لفائدته . لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة 61 من ظهير 1.127 المؤرخ في 2001/06/22 المتعلق بقانون مهنة التراجمة رقم 5000 التي تعاقب على جريمة سمسرة الزبناء أو جلبهم . والى تعريف عملية السمسرة لدى فقهاء القانون التجاري بأنها اتفاق يهدف السمسار بواسطته إلى التقريب بين شخصين غير متعارفين لإتاحة فرصة إبرام اتفاق بينهما أو التوسط مفاوضة التعاقد مقابل أجرة وإلى وثائق الملف وتصريحات الأطراف والشهود يتبين أن المطلوب )ط . ق ( كان يتوسط للمطلوب ) جبي في جلب الزبناء من الوكالة التي يتعامل معها. وقد ضبط عدة شواهد مترجمة من طرفه بالوكالة العمومية لصاحبها ) م٠ش الذي صرح بأن المطلوب )طق هو الذيكان يرسل إليه الوثائق لترجمتها كما صرح المسمى )ع د( أمام الشرطة القضائية بأنهكان يحصل على الوثائق من الزبون ) ع٠ق ( ويترجمها لدى المطلوب ) ج .ي وصرح المسمى )عق أمام الشرطة القضائية بأنه سلم للمسمى )م .ش صاحب الوكالة العمومية بعض الوثائق لترجمتهاء سلمت له بمكتب المطلوب ) جبي( وقد ضبطت الشرطة القضائية بوكالة المسمى امش مجموعة من الوثائق مترجمة من طرف المطلوبين . وبالتالي تكون
عملية السمسرة وجلب الزبناء ثابتة بواسطة أصحاب الوكالات العمومية وأن تعليل القرار ببراءة المطلوبين من الجنحة المذكورة ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه وابطاله بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور ( فإنكل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه حيث إن المحكمة المطعون في قرارها م٧ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين من جنحة سمسرة الزبناء معتمدة في ذلك على إنكارهماء وأن المحكمة لم يثبت لها من شهادة الشاهد ) ع ق ( المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية ولا من تصريحات المصرحين امش واعد أمام الشرطة القضائية ما يفيد قيام المطلوبين ئي النقض بسمسرة الزبناء أو حصول أي اتفاق بينه ما قصد جلب الزبناء وأن عدم تسجيل المطلوب في النقض ) ج .ي للوثائق المترجمة من طرفه السجل المعد لذلك لا يدخل ضمن أعمال جلب الزبناء وسمسرتهم . دون أن تستمع إلى الشهود الذين دعاءهم اقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا أمامها بعد أداء اليمن القانونية ومن غير بسات وظروف القضية وترتب الأثار القانونية على ذلك لتستخلص ثبو للجنحة موضوع المتابعة من عدمه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلة انعدامة وعرضته للنقض والابطال . وحيث إنه لحسين س٢ العدالة ه ارتأت دالمحكمة إحالة الدعوى الأطراف على محكمة أخرى من نفس ونوع درجة الحكمة التي أحةرت مقرر رر قالمطعون فيه حذهة لهذه الأسباب قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ : 2021/02/16 تحت عدد 110 في القضية عدد 2018/2801/820 بخصوص براءة المطلوبين في النقض ) ج بي ( و)ط ق ( من جنحة سمسرة الزبناء وبإحالة الملف على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوجدة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين النقض المصاريف ; كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : هشام السعداوي مقرراء مجتهد الركراكيء
حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.