قرار محكمة النقض رقم 270

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 270

رقم القرار 270
تاريخ القرار 08 عارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأن لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم وط للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بتصريح قدمه بواسطة الأستاذة نادية العماري عن الأستاذ الصبار لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف فأكادير بتاريخ 2021/07/13. الأعلى تلسلمه الرامي إلى لنجلس نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/12 تحت عدد 6539 القضية عدد 2020/2602/1426. القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائه لفائدة المطلوب ثي النقض )م ا تعويضا قدره 4000,00 درهم بعد إدانته من أجل جنحتي النصب والمطالبة بدين انقضى بالوفاء مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 40.000,00 درهم إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري مستنتجاته . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 270 الصادر بتاريخ 08 عارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/24635

طبقا للقانون وبناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ

تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بهاء وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/29 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب . لهذه الاسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عداوي مقرراء مجتهد الركراكيء حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيا كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة