قرار محكمة النقض رقم 263

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 263

رقم القرار 263
تاريخ القرار 08 عارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 263 الصادر بتاريخ 08 عارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/23159

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأن لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة د صقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع امتهم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ )س . ب ( بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الاستئناف بطنجة الأعلب للسلصة القضائية الرامي إلى نقض القرار المجلس الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9ق2021/05 تحت عدد 849 القضية عدد 2021/2601/681 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 5.00000 درهم نافذين . بأدائه تضامنا الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني ارءخ تعويضا إجماليا قدره 70.000.00 درهم مع تعديله العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذا إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون .

إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة سائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بهاء وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيهء لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب . لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إكراه . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة التاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل وكانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : مجتهد الركراكيء حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السبلا حع كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة