قرار محكمة النقض رقم 375
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - التنازل عنه أثره الثابت أن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض وأعقبه بطلب تنازل أدلى به شخصيا أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه وأن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة بمقتضى المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول ويتعين تسجيله تسجيل التنازل باسم جلالة إملك اوطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بن . بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2021/04/09 لدى كتابة الضبطمحكمةالاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 1366 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لبهاة بتاريخا ي2021/04/01 ثفي القضية عدد دتذد ذ لنقف 2021/2602/365، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة العنف وعقابه بشهرين 02 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم وأدائه تضامنا الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم مع تعديله بعدم اعتبار إعادة التكييف وبإدانته من أجل جنحتي الضرب والجرح بالسلاح ح وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والأموال وتحديد العقوبة في حقه في شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضيةب وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاتهب ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائيةب
وحيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 2021/04/09 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بطلب تنازل أدلى به بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين تسجيله
من أجله تسجل على الطاعن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/01 القضية ذات الرقم 2021/2602/365. وتصرح بأنه لا داعي لاستيفاء الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية د٥ نالتا كور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد كيدي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي . المملكة المغرببة المجلنس الأعلى للسلطة القضائبه متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.