قرار محكمة النقض رقم 395
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - شرط الصفة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه والثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق لهأن انتصب مطالبا بالحق المدني أمام محكمة الموضوع وأنه كان مجرد مشتكي وبالتالي لا يعتبر طرفا في الدعوى مما تكون معه صفته في الطعن بالنقض منعدمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة إلأمرالذي يستوجب التصريح بعدم قبول طعنه عدم قبول الطلب باسم الملك وطبقاء للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من تضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/06/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائيةلهالدريوش الرامي إلى نقض القرار عدد 220 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية المها بتاريح يحط2021/06/07 ثفي القضية ذات الرقم متكمة 2021/2801/194. والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم رفيق اليطوتي من جنحة الضرب والجرح بالسلاح . وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به القضية ; وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية ; بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية; حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق لهأن انتصب مطالبا بالحق المدني أمام محكمة الموضوع وأنهكان مجرد مشتك وبالتالي لا يعتبر طرفا في الدعوى مما تكون معه صفته الطعن بالنقض منعدمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول طعنه مسن أجل قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المشتكي ) محمد . والحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلا حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية = كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد كيدى الذى كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو رنس سعيدي .
المملكة المغرببة المجلس الأعلى للسلمة القضائية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.