قرار محكمة النقض رقم 390

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 390

رقم القرار 390
تاريخ القرار 03 نارس 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 390 الصادر بتاريخ 03 نارس 2022 علف - الجنحي رقم 2021/8/6/15241

نص القرار التفصيلي

جنحة عدم التوفر على البطاقة الصحية عقوبتها بمقتضى الفقرتين الأولى والحادية عشر من الفصل 609 من القانون الجنائي يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية إذاكان هذا المرسوم أو القرارلم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه والمحكمة مL أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض بعلة " انعدام النص القانوني المعاقب على الفعل المقترف دون أن تراعي مقتضيات الفصل 609-11 المشار إليه أعلاه جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ضة للنقض والإبطال نقض والإحالة باسم جلالة الملمك وطبقا اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من لمحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/01 لدى كتابة الضبطكقالمحكمة امذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 392 اجنحية ا الأعذى للسلطة القا الصادر عن غرفة الاستئنافات معكمهتا 2021/03/23 في القضية ذات الرقم 2021/2801/62، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المتهم ) عثمان . ع من جنحة عدم التوفر على البطاقة الصحية وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية - كنوني التقرير المكلفة به في القضية; وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاتهب ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; الشكل ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ; وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

الموضوع ; شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ; ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلىأن الظهير المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يجعل الفعل موضوع المتابعة تحت طائلة المقتضيات الزجرية ولم يعاقب عليه دون اعتبار منها لتصريحه التمهيديء ولمقتضيات الفصل 609-11 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370من قانون المسطرة الجنائية; وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه بناء على الفصل 609 من القانون الجنائى وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى الفص المذكور يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من خالف مرسوما ة الإدارية بصورة قانونية إذاكان هذا المرسوم أو القرارلم ينص على عقوبات وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعوا أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة بعلة انعدام الملمعاق المغرببة المطلوب في النقض ( النص القانونير للسلكه الفعل المقترف "، دون أن تراعي مقتضيات جل ععلر الفصل 609-11 المشار إليه أعلاهء جاء قرارها مشوباربنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة _ للنقض والإبطال مسن أجل قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/03/23 في القضية ذات الرقم 2021/2801/62 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى . وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده _ القانوني . كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

المملكة المغرببة المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة