قرار محكمة النقض رقم 2021/10/1/2303

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/10/1/2303

رقم القرار 2021/10/1/2303
تاريخ القرار 03 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طلب تفسير منطوق حكم حدود سلطة المحكمة لئن كانت كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ _ أحكامها طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإن سلطتها في طلب التفسير تقف عند التحقق من وجود غموض أو إبهام في منطوق حكمها المطلوب تفسيره دون زيادة أو _ نقص فيه أو تغيير في الحقوق المكتسبة بموج رفض الطلب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) ع٠ب ( الرامي إلى نقض القرارا لمغددة 1530 الصادر عن محكمة الاستئناف الآعلى لسلطة القضانية بأكادير بتاريخ 2020/09/28 الملف معدد 2019/1201/602. تثدة وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 62021/07/2 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ ) ح ف( والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27 تبليغه =بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. =بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رفم 153

الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 الملف امدني رقم 2021/10/1/2303

وبعد المداولة

طبقا للقانون حبت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 1530 وتاريخ 2020/09/28 الملف عدد 2019/1201/602، أن ) م.ب( ادعى أمام نفس المحكمة بأن )لل( استصدر في مواجهته قرارا استئنافيا تحت عدد 1498 وتاريخ 2017/04/14 في الملف عدد 2017/1201/47 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بالحكم عليه برفع الضرر بإغلاق النوافذ الخمسة المفتوحة على ملك المستأنف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن القرار لا يتطابق والعلل التي اعتمدها لأن النوافذ التي يتعين إغلاقها هي التي تطل على ما يسمى بالبلوك طوله 9 5 وعرضه مترين. ومنطوقه لم يحدد طول الممر الذي يتعين إغلاق النوافذ التي تطل عليه والمحدد في 9 5 طولا ومترين عرضا على اعتبار أن طول البلوك يتجاوز 12 مترطولا ليشمل ملكه وطلب لأجل ذلك تفسير منطوق القرار وذلك بتحديد طول البلوك الذي يتعين معه إغلاق النوافذ التي تطال عليه والبالغ 9 5 طولا ومترين عرضا وبعد جواب المطلوب الرامي إلى رفض الطل قضت المحكمة برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون من طرف الطالب في شأن الوسيلة الوحيدة الطاعن على القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر بأن منطوق القراراعددا 1498 الصادر بتاريخ 2020/04/24 الملف المعمس الاعدى للسلطء القجانيه عدد 2017/47 واضح لايكتنفه أي غمود ضه خاصة أن مامور التنفيذ يلاحظ أية صعوبة التنفيذ وهو تعليل لا يستقيم وعطيات النازلة خصوصا وأن منطوق القرار المذكور يحدد مساحة البلوك الواردة في تعليلاته لأن طوله محدد في 17، 45 متر وأن مساحة البلوك الي اشتراها المطلوب محددة في 9 5 متر مربع وهي المساحة المقابلة لمنزله وهو ما أثبته المحضر المنجز بتاريخ المنجز 2018/03/16 وعدد 4 على إثر شكاية تقدم بها ضد المطلوب وأنه بالرجوع إلى عقد بيع منزله يتبين بأنه يحده من جهة الغرب بلوك جهة المقبرة نفس الشيء بالنسبة لجهة الغرب للمطلوب يحده المقبرة والبلوك طوله 9 5 متر وبالتالي فإنه يحدمن جهة الغرب الطرفان معا مما يجعل تحديد طول البلوك الذي تطل عليه النوافذ أمرا ضروريا لإغلاقها وهو ما يعرض القرار _للنقض . لكن حيث إنه ولئن كانت كل محكمة تختص في بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإن سلطتها في طلب التفسير تقف عند التحقق من وجود غموض أو إبهام في منطوق حكمها المطلوب تفسيره دون زيادة

أو نقص فيه أو تغيير في الحقوق المكتسبة بموجبه ولماكان البين من أوراق الملف وخصوصا منطوق القرار موضوع طلب التفسير أنهكان واضحا في الحكم على الطاعن بإغلاق النوافذ الخمسة المفتوحة على ملك المطلوب ولم يتخلله أي غموض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه يستفاد من معطيات القضية بأن منطوق القرار واضح ولا يكتنفه أي غموض خاصة وأن المطلوب بادر إلى المطالبة بتنفيذه ولم يلاحظ مأمور التنفيذ أية صعوبة يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا والو - سيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي دي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة