قرار محكمة النقض رقم 401

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 401

رقم القرار 401
تاريخ القرار 03 مارس 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة الإثبات في الميدان الزجري - استدعاء مصرحي المحضر سلطة المحكمة لماكانت الشهادة المعتبرة قانونا تلك التي تؤدى بمجلس القضا فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم القاضي ببراءة المتهم ما تجد بالملف إلا تصريحات مصرحي المحضر التيكانت سلبية تكون قد تقيدت بالمبدأ سالف الذكر أما بخصو وص عدم استدعاء المصرحين فإن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تكون ملزمة باستدعاء الشهود حسب المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية إلا إذا قررت الاستماع استثناء وهي بعدم استدعائهم تكون قد قدرت عدم ضرورة ذلك الإجراء وما لسلطة خولة لها ، فجاء القرار بذلك مؤسسا ومعللا تعليلا سليما رفض الطلب باسم الجلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع حمن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى دد تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 218 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات الرقم 2021/2602/494، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم ) سليمان . ك . ب من جنحة الإيذاء وفيما قضى به من براءة المتهم )م. ت. ب٠ح من جنحة إعداد وكر للدعارة وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية; وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 401 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 علف جنحي رقم 2021/8/6/13787

وبعد المداولة

طبقا للقانون ب الشكل ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ; حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لم٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا الموضوع ; شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ;

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المتهمين دون أن تعلل سبب استبعادها لتصريحات مصرحي المحضر )محمد . اك و)مبارك . ف ( وعدم استدعائهما والاستماع إليهماء مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث لماكانت الشهادة المعتبرة قانو هي تلك التي تؤدى بمجلس القضاء فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم القا اءة المته تجد بالملف إلا تصريحات مصرحي المحضر التيكانت سلبية تكون قد تقيدت بخصو ص عدم استدعا المصرحين فإن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تكوا تدع تىهود حسب المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية إلا إذا قررت الاستماع إليهم بعدد استدعائهما تكون قد قدرت عدم ضرورة ذلك الإجراء ومارست السلطة المخولة لهال فلجاء القرار بذلك مؤسسا ومعللا تعليلا سليما والسبب المجلب الأعذى للسلنة الفضائبة على غير أساس . محكمة النقض من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة