قرار محكمة النقض رقم 600
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )م .ن ( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/06/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/22 في القضية ذات العدد 2021/2847 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في نقل ومسك والاتجار في المخدرات واستعمالها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم وإتلاف المخدرات ومصادرة باقي المحجوزات لأملاك الدولة إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة مستنتجاتها . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال _ أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض .
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ .2021/11/08 من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسمى )م .ن (. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة : فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.