قرار محكمة النقض رقم 687
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس جلالة الملك وطبة للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/01/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/0106 في القضية الجنحية عدد 2020/28018 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المجمل الأعدت للسلصة الفضائيه المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من جل مخنحة الانتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته ب اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى وبأدائه للمطالبين بالحق المدني نواب الجماعة السلالية لقبائل )ت( تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم )20.000( درهم مع الصائر والاجبار في الادنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عىد العزيز المهياوي تقريرها القضية . بعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المادتين : 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية تنص الفقرة الأخيرة من المادة : 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا
على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءات اختياريا إلا في قضايا الجنايات حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في القضية يقم بإيداع المذكرة المنصو _ص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2022/06/04
لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب وتحميل الطالب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السب امهو ض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلصة القضائية دحمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.