قرار محكمة النقض رقم 9/471

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/471

رقم القرار 9/471
تاريخ القرار 02 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 9/471 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 ن الملف الجنحي رقم 2020/9/6/17153

نص القرار التفصيلي

إثبات في الميدان الزجري السلطة التقديرية للمحكمة لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي وأبرزت معه المحكمة المصدرة الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهء تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا . رفض الطلب ب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفو بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الا 20 مارس 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها 12 مارس 2020 القضية ذات العدد 2019/780 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر دمعر بية من ظرف تشديد بثلاث سنوات حبسامنافذا تعديله بلخفض قالعقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا . متكدة النمض

إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون : الشكل : حيث إن الطاعن كان يوجد حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض و م يؤد الضمانة المالية المنصوص عليها المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حس التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر .2005 وإنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب .

و حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ و مرور الأجل المقرر لوضعها دون إيداعها لعدم توصله بنسخة من المقرر المطعون فيه ، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . حيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكر و حيث كان الطلب موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بما لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس 12 مار 2020 القضية ذات العدد 2019/780 حكمت على صا حره بضعف الضمانة بالمصا تخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد جىا في أدنى أمده القانوني . صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل . لأعلطلر رياضلط قبالرباطانية وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيس خوالمستشارين : المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيه ي علي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة