قرار محكمة النقض رقم 9/489
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 9/489
الصادر بتاريخ 02 عارس 2022 ن اثلف - الجنحي رقم 2021/9/6/23836
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحسة إن نطقت بها غرفة الجنايات الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/17 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المد ىم اح .س . ب . م ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة تاريح 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/50 حكمت على تخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل لحيا الرياضغر بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشار رين ب اعلي عسلي مقررا وأحمد ريننفصي عمه المثني والحسين أفقيهي متحمة والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة ' كاتب الضبحط السيد منير العفاط
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.