قرار محكمة النقض رقم 9/489

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/489

رقم القرار 9/489
تاريخ القرار 02 عارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض م يتسلم نسخة من المقرد المطعون فيه وم بإيداع المذكر ة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بم بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 14 يوليوز 2021 بواسطة دفاعه بمحكمة الاستئناف بوجدة بثانيهما بتاريخ 16 يوليوز 2021 أمام مدير الس المحلي بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ' 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/50 القاضي مبدئيا المملكه ابتأبيد ال القرار ستأنفسة لمحكوم يعليه بمقتضاه من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية طبقا للفصل 572 منةالقانون الجنائي بسنة واحدة حبسا نافذا مصادرة السيارة الدراجتين الناريتين لفائدة إدارة الجمارك مع تعديله بإعادة تكييف الفعل المدان من أجله إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي مع تتميمه بإضافة غرامة نافذة قدرها 500 درهم حقه إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 9/489

الصادر بتاريخ 02 عارس 2022 ن اثلف - الجنحي رقم 2021/9/6/23836

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحسة إن نطقت بها غرفة الجنايات الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/17 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المد ىم اح .س . ب . م ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة تاريح 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/50 حكمت على تخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل لحيا الرياضغر بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشار رين ب اعلي عسلي مقررا وأحمد ريننفصي عمه المثني والحسين أفقيهي متحمة والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة ' كاتب الضبحط السيد منير العفاط

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة