قرار محكمة النقض رقم 460

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 460

رقم القرار 460
تاريخ القرار 02 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 460 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/9/6/12537

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود الطاعن حالة سراح أثره إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من _ نفس المادة .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )أ.ب ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/26 في القضية ذات العدد 2020/2643/28 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين )2 حبسا نافذ في حدود ستة )6 أشهر وموقوف التنفيذ الباقي مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ بكاملها إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الحسين أفقيهي التقرير المكلف ده القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . إن الطاعن الذي كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وم يؤد الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية إلاأن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005 وإنما يوجب الحكم عليه بضعف الضمانة في حالة الحكم برفض الطلب

وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/06/17 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )أ.ب ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/01/26 القضية ذات العدد 2020/2643/28 وحكمت على صا احبه بضعف الضمانة والمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني المصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة